حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447000712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566708/1443
رقم الحكم:447000712
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566708 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447000712 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٧٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٣١٢٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٦٤٨٥٥) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، وقدره (٣١,٢٥٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ وذلك للمبررات التالية: (لعدم استحقاق المدعي قيمة مبلغ الشيك)، ومبررات حالة الاستعجال:(للضرر الشديد الذي سوف يصيب موكلتي، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٢-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (أنه بموجب عقد بيع سيارات، حيث لم يقم المدعى عليه بتنفيذ العقد، وأطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٣١٢٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٦٤٨٥٥) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، وقدره (٣١,٢٥٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ وذلك للمبررات التالية:(لعدم استحقاق المدعى عليه قيمة مبلغ الشيك)، ومبررات حالة الاستعجال: (للضرر الشديد الذي سوف يصيب موكلتي، من وقف حساباتها ومشاريعها، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: بأنه تم تقديم جواب عبر منصة ناجز، ونصه: (الرد على الدعوى: الشيك أداة وفاء بموجب النظام وما حررته المدعية من شيكات حررتها بمطلق الإرادة الحرة وبالتالي لا صحة لزعمها عدم استحقاقي للشيكات. أما ما ذكر عن سبب حالة الاستعجال، والضرر المتحقق فهو في حقيقة الأمر ضرر واقع عليّ بسبب امتناع المدعية الوفاء بقيمة الشيكات وسداد ما بذمتها لي. والطلب المقدم إلى المحكمة الموقرة طلب كيدي بهدف التنصل من الاستحقاق الواقع على المدعية. أطلب الحكم بكيدية الدعوى وردها وعدم قبول الطلب مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بالتعويض لقاء ما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية). وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: لا صحة لما ذكره المدعى عليه من استحقاقه لقيمة الشيك، حيث لم يذكر السبب الحقيقي للاستحقاق، كما أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين موكلتي والمدعى عليه، ومع ذلك يطالب باستحقاقه لقيمة الشيك، وأنه تم رفع دعوى موضوعية، بإبطال استحقاق المدعى عليه للشيك لعدم تنفيذه للاتفاقية، ودفعه مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب الاتفاقية. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: بأن موكله لا يملك مؤسسة تجارية، وإنما هو وسيط تجاري بين المدعية ومؤسسات وشركات تجارية، وأنه دفع مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال للمدعية على أن تلتزم بتنفيذ العقد، وأنه بعد تقديم موكله للضمانات المؤسسات التي هو وسيط فيها، قامت بالمدعية بتقديم خطاب لبنك ساب بإلغاء الشيك أثناء تقديمه لطلب سحب الشيك، وأن المدعية تقدمت للبنك بأنه تم إلغاء العقد، إلا أنها لم تخطر موكله بإلغائه أو فسخه، وأن الشيك مستحق لموكله عن الضرر اللاحق به، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: بأن تاريخ الشيك هو في تاريخ لاحق حيث إنه مستحق في تاريخ ٠١-٠٥-٢٠٢٣م، وليس مستحقاً في الوقت الحالي، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى وساطة تجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر الطلب، تأسيساً على ذلك. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٣١٢٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٦٤٨٥٥) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، وقدره (٣١,٢٥٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو وقف التنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليه للشيك، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ الشيك يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق الشيك، إذ الشيك تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ، فضلاً عن كون المدعية حررته بإرادتها دون إكراه أو إجبار، وما قدمته من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، بل الشيك أداة وفاء لاضمان، وأن ماقرره وكيل المدعية من كون الشيك بتاريخ لاحق فصنيعه مخالف لنظام الأوراق التجارية في ذلك، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل الشيك وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، وهو مايخرج عن طبيعة القضاء المستعجل، ذلك أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولايكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغبت. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث