حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433745233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431181/1443
رقم الحكم:433745233
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433745233 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431181 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2020/09/01م تم توريد بضاعة للمدعى عليها عبارة عن كاسات مياه مقاس 6 اونز وتقدر الكمية الواحدة منها بمبلغ وقدره (13,5) ثلاثة عشر ونصف ريال وحيث أن المدعى عليها استلمت عدد (1000) ألف كمية لذا أصبح إجمالي المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (13,500) ثلاثة عشر ألف وخمس مائة ريال ويضاف عليها مبلغ وقدره (2,025)ألفان وخمسة وعشرون ريال تتمثل في قيمة الضريبة المضافة ليصبح إجمالي المبلغ المطالب سداده (15,525) خمسة عشر ألف وخمس مائة وخمسة وعشرون ريال، بتاريخ 2020/09/05م تم توريد بضاعة أخرى للمدعى عليها عبارة عن كاسات مقاس 8 أونز بدون يد وتقدر قيمة الكمية الواحدة بملغ وقدره (40) أربعون ريال وحيث أن المدعى عليها طلبت عدد (2000) ألفي كمية ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال ويضاف عليها مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال تتمثل في قيمة الضريبة المضافة ليصبح إجمالي المبلغ المطالب سداده (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (55,200) خمسة وخمسون ألف ومائتا ريال من إجمالي قيمة الفواتير المتعلقة بذمتها ليصبح إجمالي المبلغ المتعلق في ذمتها مبلغ وقدره (52,325) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-التعويض بمبلغ قدره (52,325) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (3) ثلاثة فواتير من تاريخ 2020/09/01م الى تاريخ 2020/11/01م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها باجمالي مبلغ (132,825) مائة واثنان وثلاثون ألف وخمس مائة ريال، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد كاسات مياه مبلغاً قدره: (52,325) اثنان وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (52,325) اثنان وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال ، ثمن المبيع المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (52325) اثنان وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين