حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531045072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571246587/1445
رقم الحكم:4531045072
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571246587 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045072 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571246587 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسياحة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم: (...) قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن المدعي قد باع على المدعى عليه عدد 500 تذاكر سفر وحجوزات فنادق بثمن وقدره (١٥٧,٩٥٠.٠٠) دولار امريكي وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٩٥٠.٠٠) دولار امريكي وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت على المرفقات في ملف القضية متمثلة في كشف الحساب والحوالات البنكية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (157,950) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي وذلك قيمة بيع تذاكر سفر وحجوزات فنادق للمدعى عليه؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على دعواها المتمثلة في كشف الحساب والحوالات البنكية وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسياحة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرة (157950.00) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث