حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531033018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571204533/1445
رقم الحكم:4531033018
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571204533 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531033018 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٤٥٣٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها قطع غيار شاحنات، عدد (١,٠٠٠) قطع غيار شاحنات ومعدات ثقيلة، بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٤٤٨.٨١) مائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة ا(...)، ومؤسسة(...) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إخطار المدعى عليها بالسداد بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠٢٠م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى. ٢- كشف حساب المدعى عليها وصادر من المدعي من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م. ٣- عقد فتح حساب تسهيلات بالآجل للمدعى عليها بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعي. ٤- مطابقة رصيد للمدعى عليها على مطبوعات المدعي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٣,٤٤٨.٨١) مائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ: حضر فيها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٣٧٩٦٩٧٣) ،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه وعقد فتح حساب بالآجل هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية وكيل المدعي من دعواه هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله مقابل عقد بيع وتوريد بين الطرفين، ولما اقدم المدعي وكالة من اتفاقية فتح حساب بالآجل بين الطرفين وموقعة ومعتمدة من طرفي الدعوى، كما قدم وكيل المدعي كشف حساب صادر من موكله ومتضمن سدادت سابقة من المدعى عليها ولما قدم وكيل المدعي من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث