حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531062945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571197252/1445
رقم الحكم:4531062945
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197252 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531062945 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كنافة - مطبق - رقاق) العدد ٦٢٥ كرتون مطبق ورقاق وعدد ٦٠٠ كيلو كنافة، بثمن إجمالي قدره (١٣٠,٦١١.٢٥) مائة وثلاثون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وخمسة وعشرون هلله، سددت منها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (خطاب طلب شراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) الموقعة من قبل الطرفين وعددها ثلاث فواتير و كشف الحساب وبموجب طلب الشراء المقدم من المدعى عليها، أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها هي من ألجآت المدعية للقضاء مما أدى إلى (مصاريف أتعاب محاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وإجماليه مبلغ وقدره (١٢٠,٦١١.٢٥) مائة وعشرون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وخمسة وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق توريد معجنات وملحقاتها على مطبوعات مخبز (...) للخبز المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١١٠١٠٠٠٥٠) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٦.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرين هلله ممهورة بتوقيع المستلم، ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١١٠١٠٠٠٥٥) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفاً ومائة وخمسون وعشرون ريالاً ممهورة بتوقيع المستلم، ٤- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١١٠١٠٠٠٧٩) وتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، ثم حصر وكيل المدعية المطالبة في هذه الدعوى بقيمة الفاتورتين، وهما: الأولى بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٦.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرين هلله، والثانية بتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون ألفاً ومائة وخمسون وعشرون ريالاً المذيلتين بتوقيع ممثل المدعى عليها؛ فيكون الإجمالي (١٠٦,٤٦١.٢٥) مائة وستة آلاف وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة وعشرين هلله، وأنه يرغب في إقامة دعوى مستقلة لاحقة للمطالبة بقيمة الفاتورة الثالثة التي كانت بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، ثم قام بتعديل الطلب الأصلي في الأيقونة المخصصة لذلك، كما ذكر أنه قام بإرفاق عقد أتعاب المحاماة الذي قام بإبرامه مع موكلته، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٠٦,٤٦١.٢٥) مائة وستة آلاف وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة وعشرين هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بقيمة التوريد، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في فاتورتان ممهورة بتوقيع المدعى عليها مما يعد إقراراً ضمنياً منها على صحة التعاقد، استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يجعل طلب المدعية استناداً لما سبق حري بالإجابة، أما عن مطالبتها لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، ولما كان التعويض عن الأضرار إنما يرجع إلى تقدير المحكمة بحسب ما تستخلصه جبرًا لتعويض المحكوم له عما أحوجه إلى الدفع عن نفسه فإنَّ المحكمة والحال كذلك لتنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا وتقدير الأتعاب بمبلغٍ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦.٤٦١.٢٥) مئة وستة آلاف وأربعمئة وواحد وستون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.