حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4384119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4384119/1443
رقم الحكم:4384119
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4384119 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4384119 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 22/2/1443هـ وفيها احالت وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى المتضمنة بأن موكلتها وردت مواد غذائية للمدعى عليه وتبقى في ذمته أخيرا مبلغ قدره (8456) ريال ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريالا وقررت موافقتها على ما قرره المدعى عليه من موافقتها على سداده المبلغ المتبقي مع منحه مهلة حتى موعد أقصاه 1443/6/22هـ، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد توريد منتجات المدعية وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به الأخير ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده مع منحة مهلة اتفقا عليها الطرفان على النحو الوارد أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8456) ريال ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريالا في موعد أقصاه 1443/6/22هـ، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث