حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433893299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503415/1443
رقم الحكم:433893299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503415لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433893299 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439503415 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليه بالعمل (تجارة المواد البلاستيكية)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 2019/04/10م، والشركة حالياً قائمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- عدم قيام المدعى عليها بالتنفيذ، حيث (توقفت المدعى عليها عن العمل)، وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً، للأسباب الآتية: (توقف المدعى عليها عن العمل). 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد صادر على مطبوعات (...) للصناعة (...) لمجموعة (...) مذيل بختمها. 2- سند لأمر (...) بتاريخ 2022/04/10م على مطبوعات (...) للصناعة بمبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً. 3- كشف حساب بحوالة من مصرف (...) بمبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/21هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً، وبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعي بالمطالبة بقيمة رأس المال، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن حواله واردة للمدعى عليها بالإضافة إلى سند لأمر المدعي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة وعقد بين الطرفين، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستناداً للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (1505/ت) وتاريخ 1441/10/05هــ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 1441/10/05هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للبلاستيك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: تسعون ألف ريال، والله الموفق.