حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433948947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381516/1443
رقم الحكم:433948947
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381516 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433948947 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439381516 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت : إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تمور من نوع مقدونة , صفاوي , عجوة , صخل,عنبرة , رشودية , سكرية , صقعي ,سباكة , نبتة علي , عسلية , وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 22/10/1443هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه فقرر بأنه لم يتعاقد مع المدعي وأنه تعاقد مع ابن المدعي وبسؤاله هل اشترى من المؤسسة قرر بأنه اشترى من المؤسسة بمبلغ 600.000 ريال وقرر وكيل المدعي بعد سؤاله بأن المبلغ الإجمالي اكثر من 400000 ريال فأفهمته الدائرة بإرفاق المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد والمتبقي ومستنده كما أفهمت المدعى عليه بإيداع مذكرة تتضمن المبلغ الإجمالي والمسدد للمدعي ومستند السداد، وفي جلسة يوم الثلاثاء 27/12/1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق المذكرة الجوابية فيما أرفق وكيل المدعي المذكرة تضمنت بأن المبلغ الإجمالي للتعاقد 487771ريال والمسدد 372771 ريال والمتبقي 115000ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ أقر المدعى عليه بالشراء من مؤسسة المدعي وأمهل لبيان المبلغ الإجمالي للشراء والمسدد إلا أنه لم يحضر ولم يقدم المذكرة الجوابية علاوة على أنه لم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية الأمر الذي يجعل الدائرة تعده ناكلا عن الجواب بتخلفه دون عذر وعدم تقديم المذكرة الجوابية المطلوبة في الجلسة الماضية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث