حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433780235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473802/1443
رقم الحكم:433780235
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473802 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433780235 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439473802 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٨/٢٦هـ - ٢٠٢٠/٠٤/١٩م) أبرمت المدعية عقد شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت المدعية بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن يكون نصيبها من الأرباح نسبة (70%) من رأس المال، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا دفع الأرباح، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٤/٥هـ - ٢٠٢٠/١١/٢٠م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها الذي تسبب بحبس المنفعة و جبر الضرر و المماطلة في السداد، وطالب بـإلزام المدعى عليها 1- رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، 2- دفع أرباح الشراكة مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، 3-التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، 4- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفً ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ (١٤٤١/٠٨/٢٦هـ - ٢٠٢٠/٠٤/١٩م) المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (08/03/1442هـ - 25/10/2020م)، بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال،، لصالح المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/11/1443هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها 1- رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، 2- دفع أرباح الشراكة مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، 3-التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، 4- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفً ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب رد قيمة رأس المال وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك؛ ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(100.000)ـال، ثانيا: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(2.500)ـالا عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث