حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433696534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161220/1443
رقم الحكم:433696534
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161220 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433696534 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق أن تعاقد موكله بعقد استثمار في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨م، مع شركة (...) في القطاع السياحي، ودفع رأس مال قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وتم فسخ العقد لعدم التزام الشركة ببنود العقد بموجب صك حكم رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، والصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية المقيدة برقم (٤١٨٢٢٦٢٧) لعام ١٤٤١هـ، وتم تقديم طلب لدى محكمة التنفيذ ضد شركة المقصد وتم قيده برقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ، وإلى تاريخ هذه الدعوى لم يقم المدعى عليه بصفته مدير الشركة بتنفيذ طلب التنفيذ، والمدعى عليه خالف نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك بعدم التزامه بالعقد واخلاله به وامتناعه عن إصدار تقارير مالية، وعدم الإفصاح عن وضع الشركة المالي من ربح أو خسارة، وعدم تزويد موكله بتقارير عن المشاريع التي استثمر فيها موكله، وطالب بمحاسبة مدير الشركة ( المدعى عليه) لمخالفته نظام الشركات ولائحته التنفيذية وإلزامه بتقديم الدفاتر المحاسبية النظامية التي تبين موقف الشركة، وتسليم تقارير المشاريع التي استثمر فيها موكله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨م، مبرم بين شركة (...)والمدعي، مذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه وختم شركة (...). ٢- سند استلام على مطبوعات شركة (...)في القطاع السياحي بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم شركة (...). وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في: محاسبة مدير الشركة ( المدعى عليه) لمخالفته نظام الشركات ولائحته التنفيذية وإلزامه بتقديم الدفاتر المحاسبية النظامية التي تبين موقف الشركة، وتسليم تقارير المشاريع التي استثمر فيها موكله، وبما أن طلبات المدعي تكون من حقوق الشريك، ولما كان من الثابت أنه تم فسخ عقد الشراكة بإقرار المدعي، وتم إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وفق الحكم الموضح أعلاه، مما يكون معه الحال أن المدعي ليس شريكاً ولا يحق له طلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث