حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433852519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483067/1443
رقم الحكم:433852519
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483067 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433852519 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439483067 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد عسل عضوي متنوع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٩,٤٢٦) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤م بمبلغ قدره(١٩,٤٢٦) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م.وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,272.46)خمسة عشر الف ومائتان واثنا وسبعون ريال وستة وأربعون هللة ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مجموعة فواتير عددها(3) بتاريخ 14/10/2019م بمبلغ إجمالي قدره (19,426,68) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال وثمانية وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرون بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبسؤال ممثل المدعية عن المصالحة ذكر بأنه تم اللجوء الى المصالحة وتم استلام مرتجعات من المدعى عليها بمبلغ 4154.22 ريال ليصبح المبلغ المتبقي 15272.46 ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على فواتير المبيعات الموقعة بالاستلام من منسوبي المدعى عليها ،وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن عسل عضوي تم بيعه للمدعى عليها، ولقد تخلف المدعى عليه او من يمثله عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدم في سبيل إثبات دعواها فواتير المبيعات موقعة من المدعى عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي، وأما طلب التعويض فإن المدعية لم تبين الضرر ولم تقديم بينة عليه ولما كانت قواعد المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وعليه فإن أركان المسؤولية لم تكتمل مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب التعويض، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره 15272.46 خمسة عشر الفا ومائتين واثنين وسبعون ريالا وستة واربعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث