حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433947338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431018/1443
رقم الحكم:433947338
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431018 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433947338 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439431018 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (63) ثلاثة وستون كرتون عبايات حريمي بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه خطاب تعهد بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤاله حصر دعواه وبيناته؟ أجاب: الدعوى منحصرة فيما ورد في الصحيفة، وبسؤاله هل تم إرفاق كافة المستندات المذكورة في ملف القضية؟ أجاب: نعم، وأكتفي بما قدمت. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى من استلامي البضاعة المذكورة بالقيمة المذكورة فصحيح، ولم أدفع ثمن البضاعة بسبب أن البضاعة المستلمة شتوية، والذي طلبته من المدعية بضاعة صيفية. وبسؤاله متى كان استلام البضاعة محل الدعوى؟ أجاب: لقد استلمت البضاعة محل الدعوى قبل ثلاث سنوات. وبسؤاله هل قام باتخاذ أي إجراء قضائي ضد المدعية خلال المدة من استلام البضاعة وحتى رفع هذه الدعوى؟ أجاب: لا، لم أقم باتخاذ أي إجراء قضائي ضد المدعية. وبسؤال المدعى عليه هل لديه إضافة؟ أجاب: لدي إضافة وهي أن البضاعة المذكورة موجودة في مستودع قمت باستئجاره، وأطلب من المدعية استلام البضاعة مني، وأكتفي بما قدمت. ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال، وحيث قدم وكيل المدعية تعهد صادر من المدعى عليه وعلى مطبوعاته وممهور بختمه وتوقيعه، ويتعهد فيه بدفع المبلغ محل المطالبة ، وحيث أقر المدعى عليه بصحة ما ذكره وكيل المدعية من صحة العلاقة التعاقدية وبحسبان ما نصت عليه المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا عذر لمن أقر، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (51,000) واحد وخمسون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)