حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433852591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523085/1443
رقم الحكم:433852591
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523085 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433852591 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439523085 لعام 1443هـ المدعي: شركه الزمان التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة تكنو للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (إنه بتاريخ 03/01/1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي شاشات بثمن إجمالي قدره (١٣٦,١٦٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال، سدد منه (٨١,٦٩٦) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٨١,٦٩٦) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال). وختم بطلب رد الثمن المسلم مستنداً على فواتير وحوالة بنكية. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 18/12/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء الى المصالحة قبل رفع الدعوى فأجاب بانها احيلت الى المصالحة بعد رفع صحيفة الدعوى وطلبت الدائرة تقديم ما يفيد الى اللجوء الى المصالحة فأجاب بأن الصلح لم يظهر لها في النظام وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، ولا ينال من ذلك ما طلبه من مهلة لأنه من المسائل الأولية التي تتحقق منها الدائرة في الجلسة التحضرية وفقاً للفقرة (أ) من المادة (90) من اللائحة والتي نصت على: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ‌-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ، والفقرة (1) من المادة (247) من اللائحة والتي نصت على: 1-للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث