حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433968015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538500/1443
رقم الحكم:433968015
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538500 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433968015 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٥٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد محررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٩/١٧م والمبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى والذي يثبت التعاقد بينهما، كما قدم السند لأمر المحرر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة لصالح المدعي والمذيل بختم المدعى عليها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال ألفان وخمسمائة ريال، والله الموفق.