حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433891920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431947/1443
رقم الحكم:433891920
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431947 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433891920 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للمشروعات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد سور سلكي وبوابات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٨٦٩) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٩٣,٩٨٩.١٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريالاً و خمسة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (٨٠,٨٧٩.٨٥) ثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالاً و خمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب شراء رقم (APM/P/٠٠٠٢٢٨) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها، ٢- مجموعة (٤) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧٤,٨٢٤) من الفترة ٢٠٢٠/١١/٣٠م حتى الفترة ٢٠٢٠/١٢/٣١م ممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وذكر المدعي وكالة بأن موكلته تبين لها سداد بعض المبالغ من قبل المدعى عليها كما أن المدعية قررت التنازل عن مبلغ من إجمالي قيمة المطالبة، فطلب تصحيح طلبه ليكون إلزام المدعى علها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧٠,٨٧٩.٨٥) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ثم ذكر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المذكور على ٣ دفعات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/٠١م على أن تكون قيمة كل دفعه مبلغاً قدره (٢٣,٦٢٦.٦١) ثلاثة وعشرون ألفاً وست مئة وستة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللة، هكذا اصطلحا. وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليه وجدت قاصرة من حيث الصفة وبالاطلاع على بينات المدعية تبين أنها كافية في إثبات حقها، وبعد التحقق من البينات تقرر قبول الصلح حيث أن فيه مصلحة المدعى عليها ولم تلتفت الدائرة للقصور الوارد في الوكالة لكون حقيقة الصلح إمهال من قبل المدعية للمدعى عليها في حقها الحال الثابت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (٨٠,٨٧٩.٨٥) ثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالاً و خمسة وثمانون هللة. وحيث أقر المدعي وكالة بأن موكلته تبين لها سداد بعض المبالغ من قبل المدعى عليها كما أن المدعية قررت التنازل عن مبلغ من إجمالي قيمة المطالبة، وحيث جرى الصلح بين الطرفين أن تدفع المدعى علها للمدعية مبلغاً قدره (٧٠,٨٧٩.٨٥) سبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المذكور على ٣ دفعات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/٠١م على أن تكون قيمة كل دفعة مبلغاً قدره (٢٣,٦٢٦.٦١) ثلاثة وعشرون ألفاً وست مئة وستة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللة، ولقوله تعالى: ((والصلح خير))، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)، ولإجماع الفقهاء على مشروعية الصلح. وحيث أن وكالة وكيل المدعى عليه وجدت قاصرة من حيث الصفة كونها وكيل عن أحد الشركاء وبالاطلاع على بينات المدعية تبين أنها كافية في إثبات حقها، وبعد التحقق من البينات تقرر قبول الصلح حيث أن فيه مصلحة للمدعى عليها ولم تلتفت الدائرة للقصور الوارد في الوكالة لكون حقيقة الصلح إمهال من قبل المدعية للمدعى عليها في حقها الحال الثابت، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد في وقائع هذا الحكم وإلزام الأطراف بمضمونه في هذه القضية المقامة من شركة (...) للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد الشركة (...) للمشروعات والصيانة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب.