حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433948971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544705/1443
رقم الحكم:433948971
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544705 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433948971 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439544705 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1443/08/9هـ الموافق 2022/03/12م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن اكسسوارات الجوال وشواحن وبطاريات بواسطة حملات اعلانية وصناعة المحتوى في منصات التواصل في منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد (100) مائة يوم، بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي وقد دفع المدعي (4,000) أربعة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استرداد المبلغ (التقصير وعدم التجاوب وصناعة محتوى خادش لذوق العام)، مستند على (البند الثامن من العقد). 2- تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مرا وطلب خطه واضحه في ما يختص بالعمل في منصات التواصل وادارتها ولم يتم التجاوب معنا علما ان مدة الاعلان 100 يوم ومرت فترة 20 يوم ولم يتم التجاوب وتم اشعارهم اكثر من مرا عبر الوسيلة المعتمده بالعقد الايميل ولم يتم التجاوب بعد ذلك تم التواصل مع مسؤولة التسويق واقرت بالتقصير. ايضا هناك اتفاق اخر يختص بتصوير مقطع دعائي قصير تم استخدام فيه عبارات تتنافى مع الأداب العامه(...) وملابس تتنافى مع الذوق العام لذلك تم مخاطبتهم بشكل رسمي عبر الايميل ورقم جوال مسؤؤلة التسويق بفسخ العقد وطلب مبلغ العربون استنادا للبند الثامن من العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال 2-فسخ العقد) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 27/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي وأحال على لائحة الدعوى المشار إليها أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث