حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433889520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439378905/1443
رقم الحكم:433889520
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378905 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433889520 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٩٠٥ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وقرر بأن موكلته وردت منتجات بلاستيكية للمدعى عليه وتبقى مبلغا قدرة ٨٤٩٩٩٩ ولم يسدد وتشير الدائرة إلى المذكرة الدفاعية المرفقة من وكيل المدعى عليه وقد ابرز وكيل المدعية ترخيص مزاولة الترافع عن الشخصية المعنوية وقد افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه فقرر بأن التعاقد صحيح وأما المبالغ فلا يعلمها وباطلاعه عليها قرر بأنه يطلب تزويده بها فأفهمته الدائرة بالجواب الملاقي خلال أسبوع واحد وبيان المبلغ الإجمالي والمسدد بعد المصادقة والمتبقي وبينه السداد، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة للمذكرة المرفقة من وكيل المدعى عليها المتضمنة أنه تم الاتفاق شفهيا على سداد مبلغ المطالبة على دفعات اخر دفعتين بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٢م الموافق ٧/١٢/١٤٤٣هـ إلا أن المدعية بادرت برفع الدعوى قبل انتهاء الاجل وقد تم سدادهم وعقب وكيل المدعية بعد سؤاله بأن الدفعات الشهرية المذكورة صحيحة وقد قرر الأطراف بأنه تم السداد وطلبا انتهاء الخصومة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها بعد ثبوت ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن السداد تم الاتفاق على أن يكون على دفعات وأن أجلها لم يحن قبل موعد الجلسة الاولى وفق ما أشير إليه وأنه تم سدادها في ٧/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٦/٧/٢٠٢٢م، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: بثبوت انتهاء الخصومة في الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.