حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433964686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459973/1443
رقم الحكم:433964686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459973 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433964686 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439459973 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...)بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب أرضيات حجر لمركز الملك عبدالله المالي، ابتداءً من تاريخ 5/ 3/ 1442هـ الموافق 22/ 10/ 2020م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16/ 5/ 1443هـ الموافق 20/ 12/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (492,432.5) أربعمئة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمئة واثنان وثلاثون ريالًا وخمس هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (405,894.8) أربعمئة وخمسة آلاف وثمانمئة وأربعة وتسعون ريالًا و ثمان هللات، سُدد منها مبلغ قدره (279,852.95) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمئة واثنان وخمسون ريالًا وخمس وتسعون هللة، والمتبقي (121,541.85) مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمئة وواحد وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (121,541) مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمئة وواحد وأربعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة وتركيب أرضيات حجر لمركز (...). وقدم سندًا لدعواه تمثل في: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/ 6/ 2020م. 2- ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/ 8/ 2020م. 3- فاتورة محررة بتاريخ 28/ 9/ 2021م بمبلغ (405.894.80) ريال ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر تركي المالك بصفته صاحب المؤسسة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (422140318). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ حضر المدعي أصالة ((...)) بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيلة المدعى عليها عبر النظام بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ ونصها: "أولاً: لم يلتزم وكيل المدعية بإرسال أي مستندات لنا، وقد تم تزويده بالبريد الالكتروني وحتى تاريخ كتابة هذا الرد لم يزودنا بأي مرفقات وكما تعلمون أن مرفقات الدعوى تظهر للدائرة فقط أما عن طريق ناجز فلا يظهر شيئًا. ثانيًا: بعد مراجعة الإدارة المالية وإدارة المشروع تبين وجود طرف ثالث يجب إدخاله في الدعوى وهو مؤسسة "فايز الظاهري" والتي كانت موكلتي قد تعاقدت معها على هذا المشروع واستلمت كامل مبلغ العقد لتنفيذ الأعمال إلا أنها تعثرت في إنجاز المشروع مما جعل موكلتي تتعاقد مرة أخرى مع المدعية، ثم إنه عند تعاقد موكلتي مع المدعية اتفقت المدعية مع مؤسسة (...) على تحويل المبلغ الذي استلمته مؤسسة (...) إلى المدعية كون المدعية تعاقدت مع موكلتي بطلب من مؤسسة (...) وكون علاقة المدعية مع مؤسسة (...) علاقة جيدة، ونظرًا لعدم إكمال مؤسسة (...) الأعمال لذا فإن المدعية أنجزت جزءًا من العقد واستلمت قيمته أما مبلغ المطالبة فقد استلمت قيمة أعماله مؤسسة (...) كما أن المدعية لم تقدم في هذه الدعوى أي فاتورة نتيجة أعمال نفذتها لهذا المبلغ. لذا فإننا نطلب إدخال مؤسسة (...). ثالثًا: إن كشف الحساب يوضح لفضيلتكم عدم وجود أي أعمال للمدعي وبذلك عدم وجود أي مبالغ مترتبة في ذمة موكلتي باستثناء مبلغ (279.852.00) والذي يعتبر دفعة مقدمة لأعمال، لذا فإننا نطلب إدخال مؤسسة (...) في الدعوى." ا.هـ كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر النظام بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ ونصها: "أولًا: ما يخص مرفقات الدعوى فلم يطلب منا إرفاق أي مستند في ضبط الجلسة السابقة، ومع ذلك فسوف نرفق جميع المستندات في الطلبات على القضية قطعاً لحجة المدعى عليها. ثانيًا: أقرت المدعى عليها ضمنيًا بصحة العقد وتنفيذ الأعمال، إلا أنها دفعت بوجود طرف ثالث في العقد وهذا غير صحيح، فالعقد وملحقه لم يتضمن وجود أي طرف ثالث فيه، وجميع الأعمال المنفذة في العقد تم تنفيذها من قبل المدعية. ثالثًا: أقرت المدعى عليها حسب زعمها بتسليم مبلغ المطالبة لطرف ثالث، وهذا دفع غير مقبول اذ أن الأصل أن مبالغ العقد من حق المدعية فقط، وهو ما يثبت بأن العمل منجز وأن طلبات المدعية مستحقة، كما أن الدفعة المقدمة حولت لحساب المدعية مباشرة بعد بيان جوابنا على ما ورد في دعوى المدعي، نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (121,541) مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمئة وواحد وأربعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة وتركيب أرضيات حجر لمركز الملك عبدالله المالي." ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم التزامها بإرفاق مذكرتها الجوابية عبر النظام في المهلة المحددة والمدونة بمحضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 1443هـ، فأجابت بقولها: بسبب رجوعي للإدارة المالية وأخذ مني ذلك وقتًا طويلًا، وأعتذر عن ذلك. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (121,541) مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمئة وواحد وأربعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة وتركيب أرضيات حجر لمركز (...). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/ 6/ 2020م. 2- ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/ 8/ 2020م. 3- فاتورة محررة بتاريخ 28/ 9/ 2021م بمبلغ (405.894.80) ريال ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، ودفعت بأن مبلغ المطالبة سلمته موكلتها لمؤسسة (...) كون الأخيرة تعاقدت معها المدعى عليها على تنفيذ المشروع محل الدعوى، فإن الدائرة ترد جميع ما دفعت به وكيلة المدعى عليها؛ وذلك لأن أطراف العقد وملحقه والفاتورة المرفقة جميع هذه الأسانيد محصورة بين طرفي الدعوى وليس فيها أي ذكر لمؤسسة (...)، كما أن الدائرة أمهلت وكيلة المدعى عليها مهلة محددة للجواب عن الدعوى وأنذرتها بعاقبة مخالفة ذلك، إلا أنها لم تلتزم بما طُلب منها، واعتذرت بسبب رجوعها للإدارة المالية وأخذ ذلك منها وقتًا طويلًا، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عما جاء في أسانيد المدعية ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة هذه الأسانيد، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى في المهلة المحددة لها إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من منظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (121,541) مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمئة وواحد وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث