حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433952409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802088/1443
رقم الحكم:433952409
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802088 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433952409 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 43802088 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: موكلي يمتلك مؤسسة تعمل في مجال المقاولات وتأجير المعدلات الثقيلة والمدعى عليها شركة تعمل في مجال المقاولات وبتاريخ 22/ 11/ 2014م اتفقت المدعى عليها مع موكلي على نقل المخلفات الخاصة بمشروع تتولى المدعى عليها تنفيذه والمشروع خاص بالخدمات والمرافق العامة في منطقة (...) بحي (...) بمدينة الرياض واستمر موكلي في العمل حتى تاريخ 31/ 05/ 2017م وتبقى له بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (138.020) ريال مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وعشرون ريالاً بناء على كشف مطابقة الرصيد المرفق، وقد امتنعت المدعى عليها عن تسليم المبلغ لموكلي عليه وظلت تماطل في السداد بغير وجه حق. لكل ذلك نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عددًا من الجلسات، وفي جلسة 10/ 05/ 1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل الدائرة وقد أفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: قامت المدعية بتقديم عرض سعر لموكلتي بتاريخ 02/ 11/ 2014م وتم التعميد بتاريخ 23/ 11/ 2014م لتنفيذ أعمال نقل مخلفات وتوريد مواد وأعمال أخرى بمشروع موكلتي الخدمات والمرافق بمنطقة (...) بحي (...) والتابع لـ(...) لمدينة الرياض وبعد هذا التاريخ قدمت المدعية عدد 25 مستخلص نقل مخلفات وعدد 5 مستخلصات توريد مواد إجمالي الأعمال مبلغ 846.860 ريال استلمت منها 750.600 ريال ليكون المتبقي 96.260 ريال. وعليه نوضح التالي: أولاً: قدمت المدعية أول مستخلص في تاريخ 22/ 12/ 2014م عدد المستخلصات لنقل المخلفات 25 مستخلص قيمتها 750.530 ريال. ثانيًا: قدمت المدعية عدد 5 مستخلصات توريد مواد اول مستخلص بتاريخ 05/ 01/ 2016م بقيمة إجمالية 96.330 ريال وعليه يكون إجمالي الأعمال والتوريدات ونقل المخلفات مبلغ 846.860 ريال استلمت منها 750.600 ريال ليكون المتبقي للمدعية بعد إحضار إخلاء طرف من المشروع 96.260 ريال. ثالثًا: اشترطت موكلتي على المدعية حجز نسبة 10% ضمان حسن تنفيذ حيث تم حجز بقيمة (9633) ريال ضمان حسن تنفيذ، بخصوص أعمال التوريدات يتم الإفراج عنه عند الانتهاء من كافة الأعمال يتم الافراج عنه بعد قيام المدعية بإحضار إخلاء طرف من موقع المشروع لضمان قبول التوريدات من الاستشاري بالمشروع وفوترة هذه المواد بمستخلصاتها مع المالك. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى بخصوص المطالبة بمبلغ (138.020) ريال حيث إن المستحق للمدعية كقيمة توريدات ونقل مخلفات (86.627 ريال) وضمان حسن تنفيذ عن التوريدات بقيمة (9633) ريال تستحق بعد إحضار إخلاء طرف بعدم وجود ملاحظات من الموقع. وفي جلسة 18/ 09/ 1443هـ طلب وكيل المدعي مهلة للرد. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1- أقر وكيل المدعى عليه ببعض مبلغ التوريدات التي بذمة موكلته لصالح موكلي ونقل مخلفات ونطلب أخذ وكيل المدعى عليها بما أقر به. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق لموكلي (86.627) ريال فهذا غير صحيح والصحيح أن ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (138.020) ريال وهذا المبلغ يشمل أعمال نقل مخلفات وتوريد مواد وهو مثبت في المستخلص المرفق الذي سلمته المدعى عليها لموكلتي. 3- ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته اشترطت على موكلي ضمان حسن تنفيذ بمبلغ (9633 ريال) وهذا غير صحيح فلم يتم الاتفاق على حجز أي مبلغ لموكلتي ولم يذكر ذلك إطلاقًا لا شفويًا ولا في خطاب التعميد بين موكلتي والمدعى عليها كما أن عمل موكلتي هو نقل مخلفات وتوريد مواد ولم يقم بتنفيذ أي أعمال حتى تضمن حسن تنفيذها. 4- ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته اشترطت على موكلي قبول الاستشاري المواد التي يتم توريدها ولإيضاح هذه النقطة أود إفادة فضيلتكم بالتالي: أ- قام موكلي بتوريد عينات للمواد وتم معاينتها والإقرار بصلاحيتها من قبل الاستشاري وبعد ذلك تم تعميد موكلي بتوريد تلك المواد. ب- قبل أن يتم تنزيل أي مواد كان مندوب المدعى عليها والمشرفين على أعمالها في الموقع يقومون بمعاينتها ويعطون السماح بإنزالها من الشاحنات. ج- رفع مدير الموقع التابع للمدعى عليها المستخلص لإدارة الشركة لصرف المستحقات هو إقرار بصلاحية تلك المواد والا فمن غير المعقول والمنطقي أن يرفع مدير الموقع بطلب صرف المستحقات والمواد غير مناسبة. وفي جلسة 13/ 11/ 1443هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة 20/ 11/ 1443هـ سألت الدائرة وكيل الطرفين هل لديهما ما يرغبان إضافته في هذه الجلسة فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وعشرون ريالاً، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب المصادق عليه بختم المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وأما بخصوص دفع المدعى عليها بحجز ضمان حسن تنفيذ بمبلغ (9633 ريال) وحيث خلى خطاب التعميد بين الطرفين على حجز نسبة 10% من المبلغ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني قم (...) مبلغا قدره (138.020) ريال مائة وثمانية وثلاثون الف وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث