حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433940532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263998/1443
رقم الحكم:433940532
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263998 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433940532 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439263998 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء، وذلك في أعمال خرسانة شامل مواد الخرسانة والحديد وموانع المياه البلاستيكية، ابتداءً من تاريخ ٤/ ٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ١/ ٢/ ٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٠/ ٩/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.154.252) مليون ومئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (1.154.252) مليون ومئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا، سُدّد منها مبلغ قدره (990.387) تسعمئة وتسعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وثمانون ريالًا، والمتبقي مبلغ قدره (163.865.10) مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا وعشر هللات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد باقي المستحقات بمبلغ قدره (163.865.10) مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا وعشر هللات. وقدم سندًا لطلبه المتضمن: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 5/ 1438هـ الموافق 1/ 2/ 2017م. 2- مستخلص محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 18/ 3/ 2018م بمبلغ (42.409.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية. 3- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 26/ 6/ 2019م بمبلغ (563.865.10) ريال. 4- عقد بيع آليات ومعدات مبرم بين الطرفين بتاريخ 21/ 5/ 1442هـ الموافق 5/ 1/ 2021م. 5- ملحق تعديل عقد بتاريخ 28/ 7/ 1438هـ الموافق 25/ 4/ 2017م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم(...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فطلبا مهلة لذلك. ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى أنه في حال عدم تمكنهما من الصلح فعلى المدعى عليها وكالة إيداع جوابها عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها السابق تعريفهما. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما آل إليه موضوع الصلح، فقررا بقولهما: نطلب مزيدًا من المهلة وذلك لصدور اتفاقية صلح بين الطرفين وهي الآن متوقفة على توقيع صاحبي الصلاحية فقط. وعليه أفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن هذه هي المهلة الأخيرة، وأنه في حال عدم تعذر الصلح فعلى المدعى عليها وكالة إيداع جوابها عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر (...) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعية) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعى عليها) بالوكالة رقم (...) وقد تعذر إضافتهما ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى لوجود خلل تقني. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما آل إليه موضوع الصلح، فقررا بقولهما: نطلب مزيدًا من المهلة وذلك لصدور اتفاقية صلح بين الطرفين وهي الآن متوقفة على توقيع صاحبي الصلاحية فقط. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن صحة مبلغ المطالبة من عدمه، فأجابت بقولها: مبلغ المطالبة صحيح وهو ثابت في ذمة موكلتي، غير أني أطلب إمهالي للبت في موضوع الصلح لتصفية بعض الحسابات بين الطرفين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (163.865.10) مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا وعشر هللات لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانة شامل مواد الخرسانة والحديد وموانع المياه البلاستيكية، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 5/ 1438هـ الموافق 1/ 2/ 2017م. 2- مستخلص محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 18/ 3/ 2018م بمبلغ (42.409.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية. 3- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 26/ 6/ 2019م بمبلغ (563.865.10) ريال. 4- عقد بيع آليات ومعدات مبرم بين الطرفين بتاريخ 21/ 5/ 1442هـ الموافق 5/ 1/ 2021م. 5- ملحق تعديل عقد بتاريخ 28/ 7/ 1438هـ الموافق 25/ 4/ 2017م. ولما طلبا وكيلا أطراف الدعوى مهلة للصُلح وقد أمهلتهما الدائرة مرتين إلًا أنهما لم يقدما ذلك رغم إمهالهما وإفهامهما بأن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي في حال عدم تمكنهما من الصُلح، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرَّت آنفًا بمبلغ المطالبة للمدعية وأنه ثابتٌ في ذمة موكلتها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ نصتَّ على أنه: يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وكما نصَّت المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، وبما أنه صادرٌ مِمَّن هو مخولٌ بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المعمارية [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (163.865.10) مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وعشر هللات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث