حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433947676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152059/1443
رقم الحكم:433947676
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152059 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433947676 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439152059 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات شيول وحفار لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٥٤,٤٧٧.٦٢) سبع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال، سدد منه (٣٣٤,٣٠٤) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م.وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (222.180) مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد بتاريخ 25/5/2012م ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى.2_مطابقة الرصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ 24/1/2022م بمبلغ وقدره (420,173.62) أربعمائة وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال واثنا وستون هللة ممهور بتوقيع المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعية هو مبلغ (222.180) مائتان واثنان وعشرون الف ومائة وثمانون ريال، وذلك بعد سداد مبلغ (197.993) مائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال من المديونية المصادق على صحتها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، واحال وكيل المدعى الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (420.173.62)ريال وهلله، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للطلاع على المستندات والرد. وفي جلسة 26/12/1443هـ: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب أجاب قائلا: اما التعاقد بين الطرفين فهو صحيح، واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح، والصحيح ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (222.180)ريال وذلك بعد سداد مبلغ (197.993)ريال من المديونية المصادق على صحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اقر بصحة دفع المدعى عليها، وحصر طلبه في مبلغ (222.180)ريال، وبعد دراسة الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (222.180) مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعية هو مبلغ (222.180) مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال وذلك بعد سداد مبلغ (197.993) مائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال من المديونية المصادق على صحتها،وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها".مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائره بإلزام المدعى عليه / شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد س.ت (...) بان تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره مئتان واثنان وعشرون الف ومئة وثمانون (222.180) ريال، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث