حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433903667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205244/1443
رقم الحكم:433903667
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433903667 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439205244 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (40.438) أربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليه مياه شرب ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية بتاريخ: 03/09/1443ه والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (42) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (249) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على الدعوى ذكر بأنه سيرفق مذكره تفصيلية متضمنة إجابته على الدعوى ، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه قبل ميعاد الجلسة القادمة عن طريق أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز وإن تعذر فعبر بريد الدائرة ، وستكون جلسة مرافعة غير قابلة للتأجيل على أية حال فاستعد بذلك ، ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ: 1443/09/13هـ مفادها: أن المدعية وردت جزء من مما تم الاتفاق عليه وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وتقدمت لاستحقاق المبلغ لمحكمة التنفيذ وتم على إثره إيقاف خدمات موكلي ولم تصدّر بعد ذلك المدعية أي بضاعة، وأن ما جاء في مطابقة الرصيد غير صحيح ولا يعود لموكلي وأن الختم الموجود غير رسمي لمؤسسة موكلي. ، وبجلسة: 1443/09/13هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره من وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى ذكر بأنه أرسل مذكرته الجوابية هذا اليوم عبر النظام فأفهمته الدائرة بأن عليه التقيد بالمواعيد المقررة من قبل الدائرة وأن هذه هي المهلة الأخيرة فاستعد لذلك ، وبسؤال وكيل المدعى عليه من صاحب مؤسسة (...)فأجاب بأن موكله هو المالك الحقيقي للمؤسسة ، وبسؤاله أيضا عن المصادقة على صحة الرصيد والتي قدمتها المدعية فأجاب بأن المصادقة غير صحيحة وأن الذي في ذمة موكلي على الشركة المدعية مبلغا قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وقد تم تقديم سند تنفيذي لدى محكمة التنفيذ بهذا المبلغ ، ثم عقب ممثل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيح وأن المبلغ البالغ قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي قد تم التنفيذ عليه وخصمه من مبلغ المصادقة المتبقي في ذمة المدعى عليه والبالغ قدره (115.483) مائة وخمسة عشر ألفاً وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي ليصبح إجمالي المبلغ المتبقي محل المطالبة (40.438) أربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي ، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن لكل واحد منهم خمسة أيام لتبادل المذكرات فيما بينهم فاستعدا بذلك ، وبجلسة: 1443/10/08هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إحضار ما يثبت أساس التعامل مع المدعى عليه وأنه بذات المبلغ المصادق عليه مع المدعى عليه وإحضار جميع البينات والأسانيد على أن يكون ذلك عبر النظام وخلال خمسة أيام فاستعدا بذلك ، ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة بتاريخ: 1443/10/11هـ تحتوي على عقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين ، وكذلك مصادقة رصيد بذات مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه ، وكشف حساب ، وبجلسة: 1443/10/22هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله ،ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن العقد ومطابقة الرصيد غير صحيحة ولا تمت لي بأي صلة ، لكن التعامل مع المدعية صحيح وتم بناء على بيع وشراء ، فسألته الدائرة عن طبيعة هذا التعامل فذكر بأنني أطلب بضاعة من المدعية وأحرر سنداً لأمر بقيمتها كضمان ويتم التسديد عن سحب كل بضاعة وأن قيمة البضاعة لا يمكن أن تتجاوز قيمة سند الأمر البالغ قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي ، ثم عقب ممثل المدعية بأن المدعى عليه أقر بوجود التعامل وعليه بذلك عبء إحضار الفواتير والسداد ، ثم عقب المدعى عليه بأن مستودعه بالكامل قد سرق في المنطقة (...)في مدينة (...)وقد ذهبت جميع الأوراق بفعل محاسب المستودع ، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم كشف حساب بمبلغ السدادات التي تمت مع المدعية والمثبتة لحقيقة التعامل وللمبلغ محل الدعوى فاستعد بذلك ، وبجلسة: 1443/11/10هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن كشف الحساب المتعلق بالسدادات محل الدعوى أجاب بأنه لا يوجد سوى تحويل واحد بمبلغ قدره (157.080) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانون ريال سعودي محولة إلى حساب المدعية ثم أرفقها عبر الدردشة في الاتصال المرئي ، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز في ملف الدعوى فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة ممثل المدعية أن عليه الرد على هذا المستند وتزويد الدائرة بذلك عبر النظام فاستعد بذلك ، وبجلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ: 1443/12/22هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (160176141) ، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليه بما طلبته منه في الجلسة الماضية من إرفاق الحوالة البالغ قدرها (157.080) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانون ريال سعودي ، ثم أكد الحاضر على الحكم له بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (40.438) أربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي ، تمثل المتبقي من مبلغ مطابقة الرصيد البالغ قدره (134.482.29) مائة وأربعة ثلاثون ألفا وأربع مئة واثنان وثمانون ريالا وتسعة وعشرون هللة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وبناء عليه ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (40.438) أربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليه مياه شرب ، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه بعقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين ، وكذلك صورة من مصادقة الرصيد متضمنةً المبلغ محل المطالبة و ممهورة بتوقيع و ختم المؤسسة المدعى عليه بذات ختم العقد ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليه للمصادقة وأنها لا تعود له وأن الختم الممهورة بها المصادقة ختم غير رسمي للمؤسسة ، حيث أن الثابت أن الختم هو ذاته ختم المؤسسة الممهور في العقد وكذلك إقرار المدعى عليه أصالة بثبوت التعامل مع المدعية ولما هو ثابت شرعا أن التابع مسؤول عن أعمال متبوعه حتى لا يضار حسن النية بالتعامل مع المؤسسة وللمدعى عليه الرجوع على من غرمه ، وكذلك قوله بأنه قد تم سداد كل إرسالية تمت مع المدعية بموجب سند تنفيذي وأن المدعية قد توجهت لمحكمة التنفيذ لأخذ حقها وأن هذه طبيعة التعامل بإصدار سند تنفيذي لكل إرسالية فطلبت الدائرة منه إثبات ما يدعيه من السداد وعدم ثبوت حق المدعية إلا أنه عجز عن ذلك ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بجلسة هذا اليوم ، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه ، خاصة وأن الدائرة طلبت منه إثبات رده وعدم استحقاق المدعية وإرفاقها عبر النظام إلا أنه لم يرفق مذكرة بذلك ولم يحضر لجلسة هذا اليوم ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليه والامتناع عن الرد على دعوى المدعية وإثبات حقيقة رده. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (40.438) أربعون ألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق