حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430536248
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809091/1441
رقم الحكم:4430536248
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809091 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430536248 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 41809091 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تم إبرام عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال الترابية (قطع وردم) بين الشركة المدعى عليها وبين المؤسسة المدعية وبموجب العقد فإن المؤسسة المدعية تقوم بأعمال النظافة في الموقع لكمية (1.182.689 م2) على أن يكون سعر المتر المربع واحد ريال وكذلك أعمال القطع (الحفر) لكمية (624.000 م3) على أن يكون سعر المتر المكعب خمسة ريالات ونصف وكذلك أعمال الردم لكمية (624.000 م3) بسعر المتر المكعب ستة ريالات ليكون إجمالي قيمة الأعمال التي ستنفذها المؤسسة المدعية هي (8.358,689) ريال، ومدة إنجاز الأعمال لهذا العقد خمسة أشهر ميلادية تبدأ اعتبارًا من 19/2/2019 وتنتهي في 18/7/2019م، وقد قامت المؤسسة المدعية بتنفيذ كمية في بند النظافة تعادل (678,358م2) بإجمالي سعر (678,358) ريال، كما تم تنفيذ كمية (439,106م3) في أعمال القطع (الحفر) تعادل سعر (2,415,083) ريال كما تم تنفيذ كميات في بند الردم (426,319 م3) تعادل سعر (2,557,914) ريال ليكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة فيما يخص أعمال النظافة والقطع (الحفر) والردم مبلغ (5,651,355) ريال وذلك في خلال الفترة من بداية مدة العقد وحتى قيام الشركة المدعى عليها بسحب الأعمال وإنهاء العقد بموجب الإخطار المرسل من الشركة المدعى عليها إلى المؤسسة المدعية، وقد قامت الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (1.041.059) ريال للمؤسسة المدعية على دفعات وتبقى في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (4,610,296) ريالًا امتنعت عن سدادها بدون وجه حق، واختتم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور أعلاه). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة 09/05/1442هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه إجابته وقد احتوت على الدفوع الشكلية، ثم عرج على موضوع الدعوى ما نصه: "حيث قد تم سحب الأعمال من المدعي لعجزه عن استيفاء متطلبات العقد بناء على إنذارات وإخطارات وفقًا للبند السابع والحادي عشر من العقد "مرفق"، وتم حصر الأعمال المنفذة وطلبنا من المدعي الاجتماع للتسوية النهائية وخصم تكلفة الأعمال المنفذة من المقاول الآخر وغرامات التأخير وفقًا لما ورد بالبند الحادي عشر من العقد إلا أن المدعي امتنع عن الحضور "مرفق". وننكر صحة المبلغ المطالب به وما ادعى به المدعي من امتناع المدعى عليها وإنما المدعي هو المدين للمدعى عليها بموجب غرامات التأخير وتكلفة الأعمال بواسطة مقاول آخر ولكيلا يطول الجدال بهذه القضية نطلب التالي: النظر في صحة قيد الدعوى وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية. تحرير الدعوى تحرير سليم. الاستعانة بخبير لحصر الأعمال المنفذة وإجراء المحاسبة النهائية وخصم تكاليف المقاول الآخر. تحميل المدعى عليه قيمة الخبير المحاسبي في حال ثبوت عدم صحة المبالغ المطالب بها في دعواه. احتفاظ موكلي بحقه بالمطالبة بأتعاب المحاماة. وفي جلسة 29/10/1442هـ المقامة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعي رده على مذكرة وكيل المدعى عليها ما نصه: "نفيدكم بالتالي: أولاً: 1- أعمال النظافة: ذكرت الشركة المدعى عليها في خطابها أن كمية أعمال النظافة التي قامت بها المؤسسة المدعية هي 84سم/ 559.604 م2بسعر المتر المربع 1 ريال بإجمالي 84 هللة / 559.604 ريال وهذا غير صحيح حيث إن المؤسسة المدعية نفذت على الطبيعة وأرض الواقع كمية أعمال نظافة بلغت (678,358 م2) بإجمالي سعر (678.358) ريال. 2- أعمال القطع: ذكرت الشركة المدعى عليها في خطابها أن كمية أعمال القطع التي قامت بها المؤسسة المدعية هي: 56.052 م3 و12سم بسعر المتر 5,5 ريال بإجمالي سعر 308.286 ريال و66 هللة وهذا غير صحيح حيث إن المؤسسة المدعية نفذت على الطبيعة وأرض الواقع كمية أعمال القطع بلغت (439.106 م3) بإجمالي سعر 2.415.083 ريال. 3- أعمال الردم: - ذكرت الشركة المدعى عليها في خطابها أن كمية أعمال القطع التي قامت بها المؤسسة المدعية هي: 44.245.72م3 بسعر المتر 6 ريال بإجمالي سعر 265.474 ريال و32 هللة وهذا غير صحيح حيث إن المؤسسة المدعية نفذت على الطبيعة وأرض الواقع كمية أعمال الردم بلغت 426.319 م3 بإجمالي سعر 2.557.914 ريال. وبذلك يكون إجمالي ما نفذته المؤسسة المدعية من أعمال النظافة والقطع والردم على الطبيعة وأرض الواقع يعادل مبلغ 5.651.355 ريال سددت الشركة المدعى عليها للمؤسسة المدعية منها مبلغ 1.041.059 ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (4.610.296) ريال. ثانياً: ما ذكرته الشركة المدعى عليها في خطابها بتحميل المؤسسة المدعية قيمة ما قام به مقاول آخر واحتساب 10% غرامة تأخير حسب ما جاء بالبند السابع بالعقد فهو غير صحيح حيث إن الشركة المدعى عليها أخلت بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى فقد قامت بتعديل مناسـيب الموقع وتغيير تصـاميم الطرق والكميات مما أدى إلى زيادة كميات العمل بنسـبة أكثر من (50 %) من الكميات المتفق عليها بالعقد دون أن تقوم الشركة المدعى عليها بتعديل مدة العقـد أو عمـل ملحق للعقـد بـذلـك وهـذا مخـالف لمـا ينص عليـه البنـد الســـــادس من العقـد الفقرة المســــماة (تأثير التغيرات على البرنامج الزمني) والتي نصــــت على أنه: (الفترات الزمنية لأنشــــطـة البرنـامج الزمني تعبر عن كميـة الأعمـال المـذكورة في قـائمـة الكميـات فـإذا زادت أو نقصـت كمية الأعمال بأحد الأنشـطة نتيجة لخطأ في قائمة الكميات أو نتيجة تغييرات طلبها الاستشاري أو صـاحب العمل فيتم تعديل الفترة الزمنية لهذا النشـاط طبقاً لنسـبة كمية الأعمال المنفذة به إلى كمية الأعمال المذكورة في قائمة الكميات الأسـاسـية مع مراعاة تعميده بالأعمال الزائدة وموقع التاريخ على المســار الحرج وتقريب كســور الأيام وتعديل الجدول الزمني وفقًا لذلك كما يتم إثبات الفترة الزمنية الزائدة للنشــاط المشــار إليه على أنها أيام عمل ثم تضــاف الفترة لمجموعة تأخيرات هذا النشـــاط المســـؤول عنها صـــاحب العمل عند دراســـة البرنامج الزمني كما تم تنفيذه، أما إذا نقصـت الفترة الزمنية للنشـاط المشـار إليه فيتم أخذ ذلك بالاعتبار عنـد إعـداد البرنـامج الزمني وتقليص مـدة التنفيـذ وفقًـا لـذلـك). وقـد أخطر المـدعي الشــــركـة المـدعى عليهـا بموجـب الخطـاب رقم m0012 وتـاريخ 20/ 4/ 2019م رداً على إخطـارهـا لـه بتاريخ 9/ 3/ 2019م وإنذارها له بتاريخ 18/ 4/ 2019م بأنه يسـتوجب على الشـركة المدعى عليها عمل عقد إضـافي أو ملحق للعقد يتم التفاهم بين الطرفين على العمل الجديد نظراً لزيادة الكميات بنسبة أكثر من 50 % عن الكميات المتفق عليها بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى إضـافة إلى عدم تسـليم الشـركة المدعى عليها للمدعي كامل المخططات والكميات بعد التعديل (مرفق رقم 1) الأمر الذي يتضـح معه أن الشـركة المدعى عليها هي التي أخلت بالالتزامات المتوجبة عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وفي جلسة 28/ 11/1442هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ونظرًا لحاجة القضية إلى ندب خبير لفحص الأعمال المنفذة من عدمها والمستندات المؤيدة لها قررت الدائرة ندب خبير. وتشير الدائرة إلى ورود عدة عروض مكاتب خبرة هندسية واتفق الأطراف على ندب مكتب (...) بمبلغ 75.000 ألف ريال. واستعد المدعي بتقديم أتعاب الخبير إلى أمانة سر الدائرة من خلال شيك مصدق مناصفة على أن يتحمل الخاسر الأتعاب كاملة خلال هذا الأسبوع ليباشر الخبير مهامه الموكلة له ويتم ندبه، وبعد عدة جلسات قدم يها الخبي تقريره النهائي واطلعت الدائرة على ماجاء في مضمونه، وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى وكالة كما قرر المدعى عليه وكالة بأن إجابته على تقرير الخبير ما يلي: (أولاً: ما ذكره الخبير أننا لم نقدم المستندات المطلوبة فهذا غير صحيح حيث تم الرد على الخبير بالإيميل المرسل له بتاريخ 15-3-2022م مرفق رقم (1)، ثانيًا: ما ذكره الخبير من عدم تقديم موكلتي محضرًا بحصر الأعمال موقع من الطرفين فإن موكلتي قد أعدت محضرًا بحصر الأعمال وتم إرساله على إيميل المدعية ولكن رفضت المدعية التوقيع عليه. ثالثًا: لقد طلبت موكلتي مقابلة الخبير لتوضيح بعض الأمور بخصوص العقد المبرم بين موكلتي والمدعية له ولكن تم الرد من قبل الخبير أنه لا حاجة لمقابلته. رابعًا: نوضح لمقام الدائرة أنه قد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في المنطقة (7) من قبل مقاولين آخرين. خامساً: قامت موكلتي بصرف جميع مستحقات المدعية بالكامل ولم يبق لها أية مبالغ مالية في ذمة موكلتي وتتحفظ موكلتي في الرجوع على المدعية بغرامات التأخير وفروق الأسعار حيث تم تنفيذ باقي الأعمال التي تقاعست المدعية عن تنفيذها خلال المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بمعرفة مقاولين آخرين وكذلك كافة الأضرار التي لحقت بموكلتي من جراء هذا التأخير. سادسًا: ذكر الخبير في تقريره النهائي قيمة الأعمال المنفذة للمنطقة (6و7) ونستغرب ذكر منطقة (6) في هذا التقرير علمًا بأن المدعية قد استلمت كافة مستحقاتها عن العمل الذي قامت به في هذه المنطقة وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى الذي سبق وأن أقامتها المدعية ضد موكلتي. سابعًا: أن الثابت من تقرير الخبير أن المدعية لم تقدم البينة على صحة دعواها قال صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر). وعليه فإن موكلتي تطلب رد دعوى المدعية وتتحفظ موكلتي في الرجوع على المدعية بأي مبالغ مستحقة لها في ذمة المدعية. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (4,610,296) ريال وذلك لتنفيذ الأعمال الترابية (قطع وردم). وبما أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وأن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر أن البينة على المدعي، وعبء إثباتها عليه حتى يثبت تقصير المدعى عليها فيتحمل تلك المؤونة ولما جاء في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 التي نصت بأنه: "للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". وبما أن الخبير المنتدب في هذه القضية قد قرر بأن ما قدمه المدعي من مستندات ليس كافياً ليثبت الأعمال التي يطالب بها، وبما أن الدائرة تفحصت مستندات القضية وما قدمه المدعي من مستندات ولم تجد البينة على تنفيذه هذه الأعمال، أما ما يتعلق بإدخال استشاري المشروع فإن للمدعي إقامة دعوى مستقلة بما يطلب إذ يقع عبء إثبات إحضار البينة عليه، ولا يصح اختصام استشاري المشروع في طلب المدعي ابتداءً، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430536248 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41809091 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (4610296) أربعة ملايين وستمائة وعشرة آلاف ومائتنان وستة وتسعون ريالاً، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها استعانت بخبير وبعد أن قدم تقريره الذي رأى فيه أن المدعي لم يقدم ما يكفي لإثبات ما يدعيه حكمت برفض الدعوى ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استئناف حاصله أنه كان على الخبير أن يطلب من الاستشاري تزويده بالمستندات اللازمة، وكان للدائرة إلزام الاستشاري بذلك، طالباً إلغاء الحكم ونظر الدعوى، وبإحالتها لدائرة الاستئناف عقدت في سبيل نظرها أكثر من جلسة عبر الاتصال المرئي طلبت خلالها من الخبير مخاطبة الاستشاري وطلب ما يحتاجه لإبداء رأيه، وبعد مخاطبته الاستشاري ورد الاستشاري عليه خاطب الدائرة بأنه لا جديد في رد الاستشاري يستوجب منه تغيير رأيه ؛ فعقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين واستمعت للدعوى والإجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه وجواب الخبير الأخير ؛ لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 28/ 12/ 1443هـ القاضي برفض الدعوى، محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق.