حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430007/1443
رقم الحكم:433966913
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430007 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966913 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439430007 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1437/05/23هـ الموافق 2016/03/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتجهيز معدات بروستد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/05/23هـ الموافق 2016/03/03م بثمن إجمالي قدره (1,490,000) مليون وأربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (4) أربعة أشهر الحد الإتماني لتوريد (1,490,000) مليون وأربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)آلية التوريد بين الطرفين (يتم دفع 50% من قيمة البضاعة مقدما عند توقيع العقد والباقي بعد توريد وتركيب البضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/05/4هـ الموافق 2017/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم وصول المعدات المتعقد عليها وتم فسخ العقد، وذلك بتاريخ 1438/05/4هـ الموافق 2017/02/01م، مما تسبب بـ(تفويت المنفعة بعد تشغيل المطعم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم وصل المعدات أدت إلى عدم تشغيل المطعم ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية للدائرة العاشرة في هذه المحكمة حدد لها موعد بتاريخ 21-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الواقع على موكلته بموجب الحكم الصادر من الدائرة السادسة التجارية بجدة برقم (437071031) وتاريخ 12/02/1443هـ والمتضمن الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مبلغاً قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وحيث أن الدعوى المتعلقة بالتعويض من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا إلى المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية، لذا تقرر الدائرة إحالة هذه القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام، تمهيدا لإحالتها للدائرة المختصة، وبعد إحالتها لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 27-12-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، ثم قرر المدعي وكالة أن لديه تعديلا على دعواه وقدم مذكرة نصها: (إنه بتاريخ 23/05/1437هـ الموافق 03/03/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي معدات وأجهزة محل بروستد بثمن إجمالي قدره (1.490.000) مليون وأربع مئة وتسعون ألف ريال، تسلمت المدعى عليها حسب العقد 50% من الثمن مبلغ قدره (745.000) سبعمائة وخمسة أوربعون ألف ريال، ولم يستلم موكلي المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم وصول المعدات المتعقد عليها وتم فسخ العقد بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4۳۷۰۷۱۰۳۱ وتاريخ 12/02/1443هـ في القضية رقم 4۲۸۲۳6۱4 وتاريخ 22/10/1442ه، مما تسبب بـتفويت المنفعة بعد تشغيل المطعم، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن عدم وصل المعدات أدت إلى عدم تشغيل المطعم، ومقدار التعويض المطلوب (2.000.000) مليونا ريال، حيث أن المعدات المتعاقد عليها كانت لعدد 4 محلات،و متوسط دخل المحل الواحد منها تقريباً (2.000.000) مليونا ريال وصافي الربح العائد من المحل الواحد نسبة 20% تقريباً من الدخل، وعليه نأمل إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ(2.000.000) مليونا ريال تعويض عن تفويت منفعة، بالإضافة إلى (200.000) مئتا ألف ريال مصاريف تقاضي)، وبسؤاله عن بينته قرر أنها العقد بين الطرفين والحكم السابق، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مليونا ريال، تعويضا عن المنفعة الفائتة، وبما أن المدعية لا بينة لها موصلة على ما ادعت به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.