حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531192142
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157532/1445
رقم الحكم:4531192142
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157532 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531192142 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للإستثمار المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي –المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (البن الأخضر) عدد (٥٠٠٠) (٥٠٠٠ كيلو من البن الأخضر) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: أولاً : بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢٣م باعت المدعية للمدعى عليه ما هو ( ٥٠٠٠ كيلو ) من البن الأخضر عبارة عن ١٠٠ شٍوال بمبلغ ٢٢ ريال للكيلو على أن يكون السداد بعد ٥٠ يوم من تاريخ البيع أي يكون السداد في يوم ١٢/٧/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) مئة وستة وعشرون الف وخمسمائة ريال وخمسون هللة .ثانياً : ثم تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أن يكون السداد أسبوعياً كل يوم أربعاء وتم جدولة الدفع على ذلك ولكنه لم تلتزم المدعى عليها بالدفع أسبوعياً إلى أن انتهت المدة ( الخمسون يوم ) الأجل المتاح للمدعى عليه للدفع وهو يوم ١٢/٧/١٤٤٥هـ .ثالثاً : ثم بعدها طلبت المدعى عليها مهلة لمدة ١٠ أيام للسداد فتم إمهاله ولكنه لم يلتزم بالدفع . رابعاً : بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥هـ تم إخطار المدعى عليها برفع دعوى تجارية ضدها إن لم تدفع المبلغ الذي بذمتها في خلال ١٥ يوما وفقاً للمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولكنها لم تستجب .رابعاً : قال الله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) سورة النساء :آية ٢٩ ، وروى الامام البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) وقد شرح هذا الحديث العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح رياض الصالحين فقال قوله : (( مطل الغني ظلم )) يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم وهذا منع ما يجب لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة ، ولا يحل له أن يؤخر ، فإن اخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالماً – والعياذ بالله – انتهى .والقاعدة الفقهية على أن ( لا ضرر ولا ضرار ) والضرر يزال .لـــــــــــــذا أطلب من فضيلتكم – حفظكم الله –إلزام المدعى عليها بدفع ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) مئة وستة وعشرون الف وخمسمائة ريال وخمسون هللة . وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة من شراء موكلي للبن فصحيح ولكن ليس وفقا للكميات التي يذكرها أو الآجال المذكورة في دعواه والصحيح أن موكلي اشترى من المدعية أربعة آلاف وثمانمائة كيلو من البن ثم بعد استلام البضاعة طلب رد نصف البضاعة من المدعية نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وأما النصف الآخر فموافق للمواصفات ولم تستلم المدعية النصف الغير موافق للمواصفات المتفق عليها حتى الآن علما أن الثمن مؤجل لثلاثة أشهر من تاريخ ٢٣\٨\١٤٤٥هـ هكذا أجاب وبسؤالi عن المواصفات المتفق عليها أجاب قائلا: كان بناء على العينات التي أحضرتها المدعية وقت التعاقد وأطلب مهلة للجواب التفصيلي هكذا أجاب وبعرض الجواب على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكره محامي المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ما ذكرت هكذا أجاب فأفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه التفصيلي عن الدعوى عبر النظام خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة مع تضمينه كافة ما لديه من دفوع ومستندات وعلى محامي المدعية الرد على الجواب خلال يوم من تاريخ تقديم ما طلب من محامي المدعى عليها مع تضمين رده كافة ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين عدم تضمنها لحق الإقرار وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة لإضافة حق الإقرار هكذا أجاب وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ١٤\١٠\١٤٤٥هـ ونصها: أولاً/ الوقائع:١- بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م اشترت موكلتي من المدعية كمية وقدرها ٢٥٠ كيلو غرام من البن العربي الأخضر بسعر ٢٥ ريال للكيلو الواحد قبل الضريبة بموجب فاتورة مبيعات، وذلك بعد حضور مندوب المدعية لدى موكلتي وتسويق العينات والمواصفات الخاصة بهذه القهوة لموكلتي، وكان هذه الشراء عبارة عن تجربة لهذه المنتج، وقد استلمت موكلتي هذه البضاعة المشارة اليها، وسددت ثمنها، وكانت البضاعة جيدة ومطابقة لجميع المواصفات المتفق عليها. ٢- ثم بعد ذلك وفي تاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٣م طلبت موكلتي من المدعية توفير كمية خمسة طن من نفس المنتج، ووفرت المدعية ذلك، واستلمت موكلتي عدد ١٠٠ (شوال)، بناءً على افادة المدعية بان كل (شوال) يحتوي على ٥٠ كيلو من المنتج.٣- بعد تحقق موكلتي من الأوزان تبين لها وجود نقص في الكميات عدد ٢٠٠ كيلو غرام من اجمالي كامل العدد ١٠٠ (شوال) المسلمة لهم، واشعرت موكلتي المدعية بذلك.٤- بعد تسويق موكلتي لجزء من هذه البضاعة لعملائها، تواصل معهم جميع العملاء الذين تم تسليمهم كميات من هذه البضاعة وطالبوا بإرجاعها لكونها غير جيدة ولا تطابق المواصفات المشار اليها في الفقرة الاولى.٥- عند تحقق موكلتي من عملائها لاستيضاح الاختلاف بين البضاعتين، افادها العملاء بان البضاعة السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من الوقائع كانت جيدة وحبة البن صغيرة الحجم، بينما البضاعة المشار اليها في الفقرة الثانية تختلف حيث ان حبة البن أكبر ويبدو عليها تعرضها للمطر او قد تكون قد تعرضت للغسل بالماء مما أدى الى فسادها.٦- بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٣م تواصلت موكلتي مع المدعية وممثليها وطلبت منهم ارجاع البضاعة التالفة الغير مطابقة للمواصفات والعينات المقدمة منهم سابقاً بناءً على شكوى العملاء واعادتهم للبضاعة وعدم صلاحيتها.٧- بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣م اتصلت سيدة -أفادت بأنها مالكة للشركة المدعية- على موكلتي ممثلة في مالكها السيد/ (...)، وذكرت بأنها موظفة لدى (...)، وطالبت موكلتي بالسداد فوراً، فأفادها ممثل موكلتي بانه لم يحن اجل السداد ابتداءً، وانه لا داعي لهذا التهديد، فذكرت ما نصه (اهم شيء مافي شيء عندنا اسمه ارجاع للبضاعة).٨- في اليوم التالي حضر لدى موكلتي الأستاذ/ (...) (...) الجنسية، وأفاد بانه مدير الشركة المدعية واعتذر عما بدر من المتصلة المشار اليها في الفقرة السابقة، وذكر بأنه قد تم توبيخها، وان ماحصل لن يتكرر، فذكر له ممثلوا موكلتي بأنهم يرغبون في ارجاع البضاعة كاملة او على الأقل الكمية التالفة بشكل كبيرة وهي عبارة عن ٢٦٥٠ كيلو غرام.٩- في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م وصل الى موكلتي اخطار من المدعى عليها (مرفق١) وورد فيه امهال موكلتي ١٥ يوماً لسداد كامل قيمة الخمسة طن من البن، والا سيتم رفع دعوى قضائية ضد موكلتي.١٠- في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢٤م أرسلت موكلتي للمدعية خطاب رداً على الاخطار الموجه الى موكلتي والمشار اليه في الفقرة السابقة، ومفاده بأن موكلتي تطلب من المدعية اصدار فاتورة جديدة بالكمية المطابقة للمواصفات والممكن بيعها فقط، وهي عبارة عن ٢١٥٠ كيلوغرام، وطالبت موكلتي من المدعية ارسال مندوب بتفويض رسمي لاستلام كمية ٢٦٥٠ كيلو غرام التالفة والغير مطابقة للمواصفات والتي لا يمكن بيعها، كما طلبتها بإصدار فاتورة جديدة بالكمية المتبقية لدى موكلتي فقط، وهي ٢١٥٠ كيلوغرام وذلك بعد خصم الكمية التالفة المشار اليها أعلاه وخصم ٢٠٠ كيلوغرام الناقصة والمشار اليها في الفقرة الثالثة، و تعهدت موكلتي بالسداد خلال ٩٠ يوماً من تاريخ اصدار هذه الفاتورة. (مرفق٢)ثانياً/ الادلة:١- شهادة عميلين من عملاء موكلتي بفساد البضاعة محل الدعوى.٢- اخطار المدعية ورد موكلتي عليه.ثالثاً/ الطلبات:١- نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية، واخلاء سبيل موكلتي منها.٢- او إلزام المدعية باسترداد كمية ٢٦٥٠ كيلو غرام التالفة التي طالبت موكلتي باستردادها، وحصر دعواهم في البضاعة السليمة فقط والمسلمة لموكلتي. كما تشير إلى ورود مذكرة رد على الجواب بتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٥هـونصها: أولاً : أقرت المدعى عليها بجودة البضاعة وأنها جربت نفس النوع من البضاعة وذلك بقوله في الفقرة ( ١ ) بمذكرته (( وكانت البضاعة جيدة ومطابقة لجميع المواصفات المتفق عليها )) .ثانياً : عدم صحة ما جاء بكلام المدعى عليها بالفقرة رقم ( ٣ ) من مذكرة المدعى عليها بقوله (( بعد تحقق موكلتي من الأوزان تبين لها وجود نقص في الكميات عدد ٢٠٠ كيلو غرام ... ، وأشعرت موكلتي المدعية بذلك .وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ولو كانت المدعى عليها صادقة لقدمت ما يثبت ذلك ؟ ثالثاً : بخصوص ما أثارته المدعية في الفقرة ( ٤ ، ٥ ) من مذكرتها غير صحيح وغير صادقة فيه إذ لو أن كلامها صحيح لادعت به في إخطار أو بدعوى ترفعها قبل موعد استحقاق المبلغ في ذمتها ، ولكن لم تتحرك بدعوى بفساد المبيع كما تزعم ، فسكوتها علامة على الرضا والقاعدة الفقهية تنص على أن ( السكوت علامة الرضا والسكوت في معرض الحاجة بيان ) . رابعاً : دليل على أن الأصل سلامة البضاعة التي تُسلمها المدعية لعملائها : رخصة هيئة الغذاء والدواء فيما يخص مستودع التخزين والتغليف ، وكذلك لدى المدعية شهادة مختبر هيئة الغذاء والدواء ( مرفق ١ ، ٢ )خامساً : ما ورد بكلام المدعى عليها بالفقرة ( ٦ ) من مذكرتها غير صحيح فهي لم تطلب من المدعية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م ارجاع البضاعة التالفة الغير مطابقة للمواصفات وهذا بدليل تواصل المحاسب الخاص بالمدعية مع المدير المالي للمدعى عليها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤م يحدثه عبر برنامج الواتس آب ويعده المحاسب المالي للمدعى عليها أنه سوف يقوم في الأسبوع القادم بعمل حوالة ويؤكد على ذلك ( مرفق ٣ ) . ووعد المدعى عليها بالدفع في تاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤م بعد التاريخ الذي تدعي فيه أنها أبلغت المدعية بفساد البضاعة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م وهذ دليل على تناقض أقوال المدعى عليها وعدم صدقها في ردها .• محادثة واتس آب بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٤م من المحاسب المالي للمدعى عليها يقر أن الاستحقاق متبقي عليه خمسة أيام . ( مرفق ٤ ، ٥ ) .سادساً : ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة ( ٨ ) غير صحيح أنه في يوم ٢١/١٢/٢٠٢٣م ذهب الأستاذ (...) للمدعى عليها واعتذر وان المدعى عليها ذكرت له انها ترغب في ارجاع البضاعة (...) والصحيح ان الأستاذ (...) ذهب للمدعى عليها لكن بعد انقضاء فترة السداد ال ٥٠ يوم وأقر له (...) بحسن وسلامة البضاعة وأن العيب لديهم في مناديبهم وتسويقهم . وحينها طلب السيد (...) ١٠ ايام مهلة للسداد وبالفعل أمهلته المدعية .سابعاً: ما جاء بالفقرة ( ١٠ ) من مذكرة المدعى عليها غير صحيح فهي لم ترسل رد على اخطارنا برفع دعوى عليهم ان لم يدفعوا قيمة البضاعة خلال ١٥ يوماً . والمدعى عليها تتعمد ذكر مزاعم غير صحيحة ولم تقدم قرينة حتى على صدق ما تقول .• والقاعدة الفقهية على أن ( لا ضرر ولا ضرار ) والضرر يزال .ثامناً : قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد تواصل السيد (...) المدير المالي للمدعى عليها مع محاسب المدعية وطلب حل ودي وهو ان يسدد المبلغ كاملاً على التالي : أن يدفع مبلغ ٤٠ ألف ريال على الفور والمتبقي على شيكين الشيك الأول تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٤م والشيك الثاني ٢٨/٤/٢٠٢٤م على ان توقف المدعية دعواها ، ثم انسلخت المدعى عليها ولم ترد على المدعية في ذلك حتى الآن. لـــــــــــــذا أطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – إلزام المدعى عليها بدفع ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) مئة وستة وعشرون الف وخمسمائة ريال وخمسون هللة . كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥ تضمنت مرفقات المذكرة الجوابية ولأجل ما استمهل من أجله وكيل المدعية رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبعرض مذكرة الرد على الجواب المقدمة من محامي المدعية في الجلسة السابقة على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أكتفي بما تم تقديمه سابقا وأطلب سماع شهادة الشاهدين الذين تم تقديم شهادتهما مكتوبة في مذكرتي الجوابية هكذا أجاب وبعرض المذكرة المقدمة في الجلسة الماضية والتي كانت بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥هـ والمتضمنة مرفقات المذكرة الجوابية للمدعى عليها على محامي المدعية أجاب قائلا: أن الخطاب الموجود والمتضمن الرد على الإخطار والمتضمن في صدره الإمهال لمدة خمسون غير صحيح لأن الخطاب المرسل لهم لا يوجد فيه إمهال وإنما هو إخطار لرفع الدعوى هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن الشاهدين فأجاب قائلا: أنهما من عملاء موكلتي وقد اشتروا منها البضاعة المشتراة من قبل المدعية وفقا للفاتورة القديمة والجديدة والتي تتضمن البضاعة محل الدعوى وقد تبين لهم الفرق بينهما في الجودة هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: أن شهادة الشهود غير صحيحة ولا تدل على أن البضاعة المشتراة من قبل موكلتي هي ذاتها التي تم استخدامها من قبل الشهود إذ أن استلام البضاعة تم من قبل المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي كالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وخمسون هللة قيمة بيع البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة البيع، ودفع بأن الكمية المتفق عليها كانت خمسة آلاف كيلو من البن وأن المدعية سلمت البضاعة ناقصة وقدر النقص مائتا كيلو غرام، كما دفع بأن جزء من البضاعة وقدره ألفان وستمائة وخمسون كيلو جرام غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، ولما كان دفع وكيل المدعى عليها محل إنكار من وكيل المدعية، وبما أن المدعي وكالة قدم سندا لدعواه الفاتورة للبضاعة محل الدعوى وكانت بتاريخ٥\١٢\٢٠٢٣م والمذيلة بختم المدعى عليها، وقد تضمنت أن البضاعة قدرها خمسة آلاف كيلو من البن بمبلغ قدره مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، كما قدم كشف حساب على مطبوعات موكله والمتضمن أن المدعى عليها مدينة بذات مبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد استلمت البضاعة، فإن الأصل أن الاستلام كان تاما، وموافقا للمواصفات المتفق عليها، ما لم يثبت غير ذلك، وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على نقص البضاعة، أو عدم موافقتها للمواصفات، فضلا عن عدم مخاطبة المدعية وبيان النقص الحاصل ومخالفة المواصفات، وبما أن المدعي وكالة قدم المراسلات مع موظف المدعى عليها عبر برنامج الواتس اب تدل على استعداد موكلته بدفع مبلغ البضاعة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ البضاعة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من شهادة الشاهدين، الذي تضمنت اختلاف البضاعة عن بضاعة سابقة قد سبق لهم شراؤها من المدعى عليها؛ فإن الدائرة قد اطلعت على شهادتهما مكتوبة، وتبين لها أنها شهادة غير موصلة، إذ أنهما يشهدان على سلعة بأنها مختلفة عن سلعة سبق لهما شراؤها من المدعى عليها، فهذه الشهادتان غير موصلة في هذه الدعوى ولا أثر لها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة، إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وخمسون هللة (١٢٦.٥٠٠.٥٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531192142 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للإستثمار المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وخمسون هللة قيمة بيع البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وخمسون هللة (١٢٦.٥٠٠.٥٠)، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : استندت الدائرة الابتدائية في تسبيب حكمها على أن الاستلام كان موافق للمواصفات المتفق عليها، واستندت في ذلك على عدم مخاطبة المستأنفة للمدعية بإعادة البضاعة، وذلك غير صحيح؛ بل ان المستأنفة قد تواصلت مع المدعية فور علمها ان البضاعة تختلف عن العينة الأولى، ونظراً لحسن نية ممثل المستأنفة كان التواصل عبر اتصالات هاتفية منذ شهور، وكان من الصعب اثباتها والاستناد عليها في الدعوى، فكون ان تعرض المدعية بضاعة كعينة ومن ثم تعرض بضاعة أخرى سيئة يعد من موجبات إعادة البضاعة وفسخ العقد؛ لأن المستأنفة لو علمت بسوء هذه البضاعة لما وافقت على شرائها، وهو ما يعد تغرير موجب لفسخ التعاقد في النظام السعودي وذلك استناداً على المادة ٦١ من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (١-التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ٢-يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.)، ويحق للمستأنفة إعادة البضاعة استناداً على المادة ٦٢ من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.)، والمادة ٥٧ من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.) ، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم، ورد الدعوى، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها وقد حددت جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم حضور المستأنف رغم إبلاغه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بالحكم الابتدائي وطلب تأييده، والحكم في القضية، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٣٤٢٣٢) وتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٥ من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧١١٥٧٥٣٢) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وخمسون هللة (١٢٦.٥٠٠/٥٠). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.