حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530862062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570768384/1445
رقم الحكم:4530862062
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570768384 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530862062 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٨٣٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٣٩٢٦٤٢٦) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها:(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن أرز (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٠٦٣.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي سدد منه (١٠٨,٢٩٨.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير استلام ممهرة بخاتم المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأن ألجأتني المدعى عليها لتوكيل محام لمقاضاتها؛ إذ جعل النظام توكيله أمرا إلزاميا لا اختيار لي فيه مما أدى إلى (تكبدي لمبلغ أتعابه وقدره ١٨٠٠٠ ريال، وقد كان بإمكانها أن تسلمني حقي وألا تلجئني إلى شيء من ذلك) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٨/٩هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٦٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بيناته على الدعوى؟ فأجاب بقوله:(الفواتير) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه أرفق عدد ست فواتير طباعة كربونية على مطبوعات الدار الحمراء وبالاستعلام عنها تبين أنها تعود للمدعي وهي موجهة للمدعى عليها ممهورة بختمها ومجموع مبالغها هو (١٧٢.٠٦٣) ريال كما اطّلعت الدائرة على كشف الحساب المكون من ورقة واحدة وهو بنفس إجمالي مبلغ الفواتير ممهور بختم المدعى عليها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٦٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، قيمة توريد أرز، وقد استند وكيل المدعي إلى الفواتير، وكشف الحساب المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى الفواتير وإلى كشف الحساب، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها ممهورة بختم المدعى عليها وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعي إلى القضاء للمطالبة بحقه الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) ريال أتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا قدره (٦٨.٧٦٥) ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث