حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433959715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350485/1443
رقم الحكم:433959715
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350485 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433959715 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439350485 لعام 1443 هـ المدعي: مركز صيانة (...) فرع شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة صيانة و إصلاح أسطوانات هيدرولكية للمدعى عليها، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/19هـ الموافق 2021/06/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/12/05هـ الموافق 2021/07/15م، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (475,180) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئة وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- دفع قيمة الأعمال المنفذة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (142,545) مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2021/06/29م حتى تاريخ 2021/07/15م المتضمن مبلغاً قدره (475,180) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئة وثمانون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/31 على مطبوعات المدعي، على مبلغ قدره (475,180) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، ممهور بختم المدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن الإقرار بصحة التعاقد، وأنه صدر حكم لصالح (شركة (...)) بأن تدفع لها (شركة (...) للمقاولات) مبلغ (886,204) ثمان مئة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة ريالات، لم تقم بدفعها، فيقتص من قيمة المطالبة، بما أن المدعية فرع (شركة (...) للمقاولات). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه قدم مذكرة عبر النظام، وبالاطلاع عليها تبين عدم القدرة على فتح المرفقات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تقديمها عبر النظام وعبر بريد الدائرة، وتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عبر النظام بعد اطلاعه على المستندات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 2022/07/27م وملخصها: أولاً: ما ذكره المدعي وكالة من التعاقد مع المدعى عليها صحيح. ثانياً: أن موكلته سبق أن صدر لها حكم نهائي ضد (شركة (...) للمقاولات) في القضية رقم (1769) وتاريخ 1441/07/20م بإلزامها بدفع مبلغ (886,204) ثمان مئة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة ريالات، لم تقم بسدادها. ثالثاً: بما أن المدعية فرع من (شركة (...) للمقاولات) وبما أن الفرع يتبع الأصل فيخصم ما تطلبه المدعية من المبلغ الذي بذمتها لموكلته. رابعاً: بخصوص أن الحكم صادر لصالح (شركة (...)) فإن الشركاء في (الشركة (...) المحدودة) و(شركة (...)) هم نفس الشركاء في كلتا الشركتين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/25هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف المذكرات عبر النظام، وأكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تنكر استحقاق المدعية المبلغ المدعى به في هذه القضية، وطلب إجراء المقاصة حيث يوجد حكم آخر ضد المدعية بمبلغ (886,204) ثمان مئة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة ريالات، وبطلب الجواب عقب وكيل المدعية بأن الحكم الآخر الصادر على موكله كان لصالح شركة (...)، وعقب وكيل المدعى عليها بأن شركة (...) وشركة (...) مالكها شخص واحد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- دفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (475,180) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (142,545) مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في طلب المقاصة من المستحق على شركة المدعية في قضية سابقة، وحيث أن الحكم الصادر ضد المدعية كان من شركة أخرى غير المدعى عليها ولا ينال ما ذكره وكيلها بأن مالكها واحد إذ إن لكل شركة ذمة مستقلة عن الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وإسقاط دفع المدعى عليها. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أنها تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب بما انتهت إليه من تقدير هذه الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا- بالزام المدعى عليها الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مركز صيانة (...) فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 475.180 اربعمائة وخمسة وسبعون الفا ومائة وثمانون ريال، ثانيا- الزام المدعى عليها الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مركز صيانة (...) فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ 50.000 خمسون الف ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث