حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459134/1443
رقم الحكم:433924720
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924720 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439459134 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" إنه بتاريخ 08/09/1440ه الموافق 13/05/2019م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 08/09/1440ه الموافق 13/05/2019م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يومان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/03/1442هـ، الموافق 32/102020م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب تعامل بالآجل )، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال، هذه دعواي. ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 25/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال:،وهي تمثل قيمة توريد مجموعة من المواد غذائية للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها صادقت على فتح الحساب بأن وقع وختم له عليه مما يقوي جانب المدعية كما أن المدعى عليها لم تحضر وتطعن في المطالبة مع تبلغها مما يدل على الإقرار الضمني بصحتها، وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...))للتجارة مبلغا قدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)