حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433953206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559073/1443
رقم الحكم:433953206
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559073 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433953206 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439559073 لعام 1443هـ المدعي: شركة بيادر الأرياف لأنظمة الاتصالات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: إشارة إلى الدعوى المستعجلة رقم (439559073) المقامة من موكلتي: شركة بيادر الأرياف لأنظمة الاتصالات سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة أي جي آند جي الشرق الأوسط تجاري رقم (...)، عليه فإني أتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوى موكلتي وبيان سبب الاستعجال في طلبها، فأقول وبالله التوفيق: في تاريخ 24-02-2021م سبق لموكلتي والمدعى عليها توقيع عقد أعمال ميكانيكية وكهربائية وصحية لمشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بالدمام. وذلك بقيمة إجمالية قدرها (23,910,695.35) ريال، وحيث قامت موكلتي بأعمالها المتمثلة في أعمال مقاولات وكذلك توريد مواد لموقع المشروع، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي سواء التي تم الموافقة عليها من المدعى عليها ومن مالك المشروع ومن الاستشاري المشرف على المشروع (مرفق رقم 1صور من فواتير موكلتي)، وكذلك امتنعت عن استلام فواتير المواد الموردة بالمشروع رغم استلامها لتلك المواد الأمر الذي رتب مديونية على المدعى عليها قدرها يصل إلى (4,180.243.31) ريال. وهي جزء من كامل المديونية المترتبة عليها لعدة عقود مع موكلتي حيث بلغ إجمالي مديونية المدعى عليها لصالح موكلي مبلغ قدره (٢٤,٨٦١,٢٧١.١) أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائتين وواحد وسبعون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وحيث تفاجأت موكلتي أن المدعى عليها قامت بإرادتها المنفردة بإنهاء التعاقد مع موكلتي وذلك بموجب خطاب المدعى عليها رقم (3BX-L-0112) وتاريخ 22-05-2022م (مرفق رقم 2 صورة الخطاب وترجمته)، مع امتناعها عن سداد مستحقات موكلتي، وقد قامت موكلتي بالرد على المدعى عليها بموجب خطاب موكلتي رقم (باتكو:21- 5394) وتاريخ 29-06-2022م رداً على خطاب الإنهاء ولبيان مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها (مرفق رقم 3 صورة الخطاب وترجمته). وحيث تخشى موكلتي قيام المدعى عليها بإدخال مقاول آخر لموقع المشروع قبل التمكن من حصر كامل المشروع وإغلاق حساب موكلتي الختامي لدى المدعى عليها حتى تاريخ الإنهاء الأمر الذي سيسبب ضياع حق موكلتي في قيمة المواد الموردة بالمشروع والتي لم يتم احتساب قيمتها من المدعى عليها حتى تاريخه، بالإضافة إلى فقد قيمة نسب الأعمال الحقيقية التي تمت من قبل موكلتي حيث أن إنهاء المدعى عليها بإرادتها المنفردة يستوجب معه رفع نسب أعمال موكلتي لما تم الإنهاء عليه بواقع نسبة 100% حتى تاريخ الإنهاء. حيث أن إدخال مقاول للمشروع يخشى معه فوات مصلحة موكلتي من احتساب مستحقاتها وضياع ما قامت بتوريده للمشروع دون استلام واحتساب قيمته، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بموكلتي. وحيث أن الأصل في الدعوى المستعجلة هو الاستعجال والجدية وكلاهما متوافر في طلب موكلتي طبقاً للآتي: 1ـــ يتوافر عنصر الجدية في طلب موكلتي حيث يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها هي من قامت بفسخ التعاقد بالإرادة المنفردة دون موافقة موكلتي، وقامت موكلتي على الفور بالرد على المدعى عليها وإخطار المدعى عليها باللجوء للتحكيم بناء على العقد وقامت موكلتي باختيار محكم من طرفها وطلبت من المدعى عليها بموجب الخطاب رقم (20220630/ دعاوى/ 2022) وتاريخ 30/06/2022م باختيار محكم من طرفها للبدء بنظر مطالبة موكلتي ضد المدعى عليها. (مرفق رقم 4 صورة الخطاب بطلب التحكيم واختيار المحكم). وتلتزم موكلتي ضماناً للجدية بما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون على أنه (للمحكمة –عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع). ونؤكد لفضيلتكم أنه لا مانع لدى موكلتي من تقديم الضمان الذي تقدره المحكمة لتعويض المدعى عليها في حال عدم صحة دعوى موكلتي أو كانت موكلتي غير محقة في دعواها ومطالبتها التي ستنظر من خلال لجنة التحكيم. 2ــ يتوافر عنصر الاستعجال في طلب موكلتي حيث تخشى موكلتي دخول مقاول آخر للمشروع وضياع أعمال ومواد موكلتي مع أعمال المقاول الجديد وكذلك اختفاء المواد الخاصة بموكلتي فيما بين المدعى عليها والمقاول الجديد. وعليه يتمثل طلب موكلتي في الآتي: الحكم بإيقاف العمل بالمشروع والحجز التحفظي على موقع المشروع لحين تشكيل لجنة من مكتب هندسي مختص للقيام بحصر الأعمال و بيان نسب أعمال موكلتي والمواد الموردة وذلك من قبل هيئة التحكيم فور نظرها لدعوى موكلتي في الموضوع، حيث أنه بغير ذلك فسيضيع حق موكلتي في إثبات أعمالها وموادها في حال دخول مقاول آخر لموقع المشروع، مع تعيين الحراسة القضائية على المشروع. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 27-12-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: هشام بن إبراهيم بن محمد اليحيى، بموجب الوكالة رقم (432426686)، وحضرت وكيلة المدعى عليها: مشاعل بنت سعد العتيبي، هوية وطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (434848961)، وقد تعذر إضافة اسم وكيلة المدعى عليها إلكترونياً وتم إضافتها في المحضر الجلسة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (إشارة إلى الدعوى المستعجلة رقم (439559073) المقامة من موكلتي: شركة بيادر الأرياف لأنظمة الاتصالات، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة أي جي آند جي الشرق الأوسط تجاري رقم (...)،عليه فإني أتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوى موكلتي وبيان سبب الاستعجال في طلبها، فأقول وبالله التوفيق: في تاريخ 24-02-2021م سبق لموكلتي والمدعى عليها توقيع عقد أعمال ميكانيكية وكهربائية وصحية لمشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بالدمام. وذلك بقيمة إجمالية قدرها (23,910,695.35) ريال، وحيث قامت موكلتي بأعمالها المتمثلة في أعمال مقاولات وكذلك توريد مواد لموقع المشروع، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي سواء التي تم الموافقة عليها من المدعى عليها ومن مالك المشروع ومن الاستشاري المشرف على المشروع (مرفق رقم 1صور من فواتير موكلتي)، وكذلك امتنعت عن استلام فواتير المواد الموردة بالمشروع رغم استلامها لتلك المواد الأمر الذي رتب مديونية على المدعى عليها قدرها يصل إلى (4,180.243.31) ريال. وهي جزء من كامل المديونية المترتبة عليها لعدة عقود مع موكلتي حيث بلغ إجمالي مديونية المدعى عليها لصالح موكلي مبلغ قدره (٢٤,٨٦١,٢٧١.١) أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائتين وواحد وسبعون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وحيث تفاجأت موكلتي أن المدعى عليها قامت بإرادتها المنفردة بإنهاء التعاقد مع موكلتي وذلك بموجب خطاب المدعى عليها رقم (3BX-L-0112) وتاريخ 22-05-2022م (مرفق رقم 2 صورة الخطاب وترجمته)، مع امتناعها عن سداد مستحقات موكلتي، وقد قامت موكلتي بالرد على المدعى عليها بموجب خطاب موكلتي رقم (باتكو:21- 5394) وتاريخ 29-06-2022م رداً على خطاب الإنهاء ولبيان مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها (مرفق رقم 3 صورة الخطاب وترجمته). وحيث تخشى موكلتي قيام المدعى عليها بإدخال مقاول آخر لموقع المشروع قبل التمكن من حصر كامل المشروع وإغلاق حساب موكلتي الختامي لدى المدعى عليها حتى تاريخ الإنهاء الأمر الذي سيسبب ضياع حق موكلتي في قيمة المواد الموردة بالمشروع والتي لم يتم احتساب قيمتها من المدعى عليها حتى تاريخه، بالإضافة إلى فقد قيمة نسب الأعمال الحقيقية التي تمت من قبل موكلتي حيث أن إنهاء المدعى عليها بإرادتها المنفردة يستوجب معه رفع نسب أعمال موكلتي لما تم الإنهاء عليه بواقع نسبة 100% حتى تاريخ الإنهاء. حيث أن إدخال مقاول للمشروع يخشى معه فوات مصلحة موكلتي من احتساب مستحقاتها وضياع ما قامت بتوريده للمشروع دون استلام واحتساب قيمته، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بموكلتي. وحيث أن الأصل في الدعوى المستعجلة هو الاستعجال والجدية وكلاهما متوافر في طلب موكلتي طبقاً للآتي: 1ـــ يتوافر عنصر الجدية في طلب موكلتي حيث يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها هي من قامت بفسخ التعاقد بالإرادة المنفردة دون موافقة موكلتي، وقامت موكلتي على الفور بالرد على المدعى عليها وإخطار المدعى عليها باللجوء للتحكيم بناء على العقد وقامت موكلتي باختيار محكم من طرفها وطلبت من المدعى عليها بموجب الخطاب رقم (20220630/ دعاوى/ 2022) وتاريخ 30/06/2022م باختيار محكم من طرفها للبدء بنظر مطالبة موكلتي ضد المدعى عليها. (مرفق رقم 4 صورة الخطاب بطلب التحكيم واختيار المحكم). وتلتزم موكلتي ضماناً للجدية بما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون على أنه (للمحكمة –عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع). ونؤكد لفضيلتكم أنه لا مانع لدى موكلتي من تقديم الضمان الذي تقدره المحكمة لتعويض المدعى عليها في حال عدم صحة دعوى موكلتي أو كانت موكلتي غير محقة في دعواها ومطالبتها التي ستنظر من خلال لجنة التحكيم. 2ــ يتوافر عنصر الاستعجال في طلب موكلتي حيث تخشى موكلتي دخول مقاول آخر للمشروع وضياع أعمال ومواد موكلتي مع أعمال المقاول الجديد وكذلك اختفاء المواد الخاصة بموكلتي فيما بين المدعى عليها والمقاول الجديد. وعليه يتمثل طلب موكلتي في الآتي: الحكم بإيقاف العمل بالمشروع والحجز التحفظي على موقع المشروع لحين تشكيل لجنة من مكتب هندسي مختص للقيام بحصر الأعمال و بيان نسب أعمال موكلتي والمواد الموردة وذلك من قبل هيئة التحكيم فور نظرها لدعوى موكلتي في الموضوع، حيث أنه بغير ذلك فسيضيع حق موكلتي في إثبات أعمالها وموادها في حال دخول مقاول آخر لموقع المشروع، مع تعيين الحراسة القضائية على المشروع). ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأنه يحصره في طلب إيقاف العمل في المشروع، والحجز التحفظي على المشروع، والحراسة القضائية عليه، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة بأنه تطلب مهلة للرد، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر الطلب، تأسيساً على ذلك. وعـــــن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعية قد جمع في دعواه بين طلب وقف الأعمال والحراسة القضائية والحجز التحفظي، وهذه الطلبات كل طلب مستقل بذاته ولارابط بينها، ولم يحصر طلبه في أي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف المنظومة القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الأحكام القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في النظام، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها والمدعي وكالة خالف ذلك، حيث نصت المادة (20/ 3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعية غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعية إقامة دعوى مستقلة فاصلة بين طلباتها المتعارضة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث