حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433915904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036247/1443
رقم الحكم:433915904
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036247 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433915904 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439036247 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 1/ 5/ 1443ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ (...) ذكر فيها: "إنه بتاريخ 24/٤/١٤٤٠هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه الواح عزل حراري من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1/٥/١٤٤٠هـ الموافق 7/١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٤٨٠٧.٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مائة وسبعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2/٨/١٤٤١هـ الموافق 26/٣/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد والفواتير وكشف الحساب)"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29 / 5/ 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال(10) أيام من تاريخ 29/5/1443 ه، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 9/6/1443ه، وفي جلسة 2/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه و تبين عدم تقديم المدعى عليه الاجابة على الدعوى و قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها، وفي جلسة 30/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و تبين عدم تقديم المدعى عليه الاجابة على الدعوى و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 3/8/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال (10) أيام من تاريخ 13/8/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها:"أولاً: ما جاء في مذكرة المدعى عليها كلام مرسل لا أساس له من الصحة ولا يقبله منطق، والصحيح أنه يوجد أتفاق بين الطرفين على أن تشتري المدعى عليها من موكلتي الواح عزل حراري كما أشرنا لها في لائحة الدعوى وليس كما ذكرت المدعى عليها بأنه (تم زج أسمه وهو لا يعلم لماذا!!) ثانياً: المدعى عليها تطرقت في مذكرتها لمواضيع خارج موضوع الدعوى فلا علاقة للاتصالات التي تتم بينها وبين موظفي المدعية في خارج إطار العمل بموضوع الدعوى الأساسي وهو التعامل التجاري بين موكلتي وبين المدعى عليها، ومما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعى عليه يحاول التهرب من دفع المستحقات المترتبة بذمته ويؤكد ذلك عدم تقديم رد ملاق للدعوى، ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه بخصوص أن موكلتي اضطرت لإصدار فاتورة باسم المدعى عليها وهي أمور روتينية وختم على المصادقة بحسن نية فهذا غير صحيح فالسيد (...) صاحب المؤسسة تاجر ويعلم أثر استخدام الختم الخاص بالمؤسسة والتصديق على مطابقة الرصيد بأنها تعد إقرار من المؤسسة بوجود التزام مالي عليها لموكلتي ونود أن نؤكد على فضيلكم بأن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها إقرار من صاحب المؤسسة بأن الختم الموجود على مطابقة الرصيد صحيح ويعود لمؤسسته، ونود أن ننوه لفضيلتكم بأن بينتنا لا تقتصر على مطابقة الرصيد فقط وانما توجد فواتير مرفقة لفضيلتكم بالإضافة إلى كشف الحساب، لذلك وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ (34807.5) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة ريال"، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها:" بالنسبة لموضوع الدعوة المنشودة امام حضراتكم تم زج اسمنا فيها ولا ندرى لماذا حيث أنه في هذا التوقيت ورد الينا اتصال من السيد/ (...) والذى يعمل مدير في قسم المبيعات لدي شركة (...) وقال لي أن هناك شخص يدعي (...) و أنه طلب منه مواد عزل بقيمة تقريبية (35.000) ريال وأنه سوف يدفع مبلغ (25,000) ريال وسوف يتبقى مبلغ عشرة آلاف ريال لمدة معينة وكان استفساره هل هذا الرجل (...) معاملة كويسة ولا لا طبعاً لأنه من نفس الضيعة تبعي بـ(...)فقلت له هذا شغيل ولكنه متعب شوى في السداد لكنه عنده أعمال كثيره وانت لك الحرية تعطيه أو لا تعطيه بعدها انقطع التواصل بيننا فترة ثم سافرت إجازة إلى (...) وجاءني اتصال من احد مندوبين (...) وقال لي أنهم اضطروا إلى اصدار الفاتورة باسم مؤسستي لإقفال أمور مالية معينة وأنه يريد منى ختم مطابقة الرصيد وأن هذا كلو أمور روتينية فقط لا غير لكنها مهمه حتى لا يضار المندوب وانا بحسن نية طلبت من الموظفين عندي ختمها لكن يعلم الله إنني لم استلم أي من هذه المواد ولا استخدمتها في إعمالي"، وفي جلسة 6/ 9/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكرت وكيلة المدعية بأن لديها مذكرة و ترغب في تقديمها و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 9/9/1443 ه ثم يقدم المدعى عليه رده خلال (10) أيام من تاريخ 19/9/1443 ه فاستعدا بذلك، وفي جلسة 28/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قررا اكتفائهما وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها. وفي جلسة اليوم 22/ 12/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) فيما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة المرفق بياناته في أعلاه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى الفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق , وحيث ان الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية , وحيث ان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ تضمن في الفقرة (1) من المادة 16" المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية" وعليه وبالاستناد على المادة النظامية آنفة الذكر يكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى , وبالنظر في الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبة بسداد قيمة المثمن – الواح عزل حراري – والبالغ قدرها (34,807) , وبطلب الدائرة من المدعي تقديم البيّنة على دعواه قدم الاتي (1- فواتير 2- كشف حساب 3- مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه) وحيث ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت به تنفيذ التزامه – سداد قيمة المثمن (الواح العزل الحراري)- تجاه المدعي ولا ما يقوى على اسقاط دعواه، وعليه وإعمالا لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) وحيث ان الاتفاق المبرم بين المدعي و المدعى عليه اتفاق جائز شرعا وملزما لأطرافه وحيث ان المدعى عليه لم يقم بما عليه من التزام حسب ما ورد في الاتفاق، الامر الذي يترتب عليه اخلال المدعى عليه باتفاقه تجاه المدعي، وعلى هدي ما سبق قررت الدائرة ثبوت الحق المطالب به في هذه الدعوى، والحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 34,807,50 أربعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وسبعة ريالات وخمسون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.