حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433795983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122986/1443
رقم الحكم:433795983
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122986 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433795983 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439122986 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن محل الدعوى الأصلية هو عدم التزام المدعى عليه بسداد مبلغ و قدره (161,320) مائة و واحد وستون ألفا و ثلاثمائة و عشرون ريالاً، قيمة مواد غذائية سلمتها المدعية للمدعى عليه، فأقامت المدعية دعوى لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة الإدارية بدعوى رقم (1694/ق) وبتاريخ 1427/04/11هـ و التي انتهت بصلح الطرفين بناء على إصدار المدعى عليه عدد (4) شيكات للوفاء بقيمة المطالبة، تم استيفاء قيمة شيك واحد و تبقى عدد (3) شيكات تبين حين صرفها لدى البنك بأنها بلا رصيد والتي تعود لتواريخ 1427/11/29هـ و 1427/11/10هـ و 1427/10/15هـ، مما ألجأ موكلته المدعية الى إقامة الدعوى الأصلية واستعانت في دعواها بمكتب المحامي (...) للمحاماة بعقد أتعاب محرر بتاريخ 1440/04/16هـ، و الذي مثلها وكالة في الدعوى الأصلية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (6998) وتاريخ 1440/05/18هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـقيمة الشيكات الثلاثة و قدره (126,320) مائة و ستة و عشرون ألفا و ثلاثمائة و عشرون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا و قدره (126,320) مائة و ستة و عشرون الفا و ثلاثمائة و عشرون ريالاً) وذلك بناء على الصك الصادر برقم (409187131) و تاريخ 1442/03/05هـ و المؤيد من قبل دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (437410754) و الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ، وحيث أن عقد أتعاب المحاماة ترتب عليه سداد الاتعاب على دفعتين، الدفعة الأولى عند التعاقد بمبلغ و قدره (12,000) اثنى عشر ألف ريالاً، و الدفعة الثانية بنسبة (15%) من قيمة المطالبة عند تحصيل المبلغ، وحيث تقدم المحامي وكالة بطلب التنفيذ رقم (401023400162795) لدى محكمة التنفيذ بالرياض بالدائرة التنفيذية الثامنة عشر، والتزم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة بالدعوى الاصلية بتاريخ 1443/06/21هـ مما يجعل المحامي مستحقاً للدفعة الثانية من أتعابه بالنسبة سابقة الذكر والتي تقدر بمبلغ و قدره (18,948) ثمانية عشر ألفا و تسعمائة و ثمانية و أربعون ريالاً، بإجمالي أتعاب بمبلغ وقدره (30,948) ثلاثون ألفا و تسعمائة و ثمانية و أربعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,948) ثلاثون الفا و تسعمائة و ثمانية و أربعون ريالاً، إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً عن مماطلتها طوال تلك السنوات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1440/04/16هـ بين المحامي (...) و شركة الوفاق للتجارة والصناعة على مطبوعات مكتب المحامي (...) مذيل بختم المدعية، 2- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة عشر في القضية رقم (6998) وتاريخ 1440/05/18هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم صحة ما ذكرته المدعية بإصدار موكله لعدد (4) شيكات، كما دفع بعدم وجود تعاقد بين موكله وبين المدعية، والصحيح أن الاتفاق والشيكات المسلمة كانت من قبل المدعو/ (...) – وهو شريك موكله بالمؤسسة، ويثبت ذلك أن جميع الشيكات التي تحتج بها المدعية تحمل جميعها توقيع الشريك بشخصه وهو من قام بالاتفاق مع المدعية على شراء البضاعة محل مطالبتها وهو من استفاد من البضاعة الموردة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تحميل موكله عواقب التصرفات التي تمت بمعرفة الشريك، وقد حاول إثبات ذلك لدى الدائرة الموقرة في المحكوم فيها وطالبنا بإدخال المدعو/ (...) لبيان ذلك حتى يتسنى للدائرة استظهار الحقيقة ولوجود احتمالية صرف الشيكات، ولا ينال من ذلك أن يُسأل موكله عن تصرفات وكيله كما جاء بتسبيب حكم الدائرة فهذا ليس في المطلق فهل وكالته تخولته بتوقيع الشيكات نيابة عن موكله فضلاً عن أن الشيكات تحمل توقيعه بشخصه، وتعبر عن إرادته المنفردة، وبالتالي يكون وحده المسئول عما أجراه من تصرف، كذلك يوجد دعوى لتصفية الشركة منظورة من قبل الدائرة التجارية الأولى – بالمحكمة التجارية بالرياض – ومقيدة برقم (439381415) ومن ثم تكون مطالبة المدعية بالمبلغ المطالب به غير قائمة على أساس نظامي أو شرعي ويتعين ردها نظراً لتصفيه أعمال الشركة والشركاء، ثانياً: أشارت المدعية بدعواها أنها قامت باستيفاء قيمة شيك واحد وتبقى عدد (3) شيكات ليس لها مقابل وفاء وتعود لتواريخ 1427/11/29هـ و 1427/11/10هـ و 1427/10/15هـ، ولا يوجد تفسير لسكوت المدعية طوال مدة (14 عاماً) ومن ثم تطالب بعد طوال هذه المدة، والمفرط أولى بالخسارة وعليه كان الأولى بالمدعية أن تطالب الوكيل بقيمتها وتطالبه بأتعاب المحاماة التي تدعيها وليس موكله، لا سيم أن موكله لم يماطل المدعية في حقها وليس معنى حضور الجلسات والدفع بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به أن يعد ذلك مماطلة بل هو محاولة لبيان الحقيقة والتصدي لدعوى غير صحيحة، أما قيام المدعية بالاستعانة بوكيل فهذا يقع على مسئوليتها فهي من استفادت من وكيلها وليس موكله، وكما هو معروف قضاءً أن الشيكات في حال عدم وجود مقابل وفاء لها فإن الإجراء النظامي المتبع يكون من اختصاص محكمة التنفيذ فما الغرض من قيامها بتحريك دعوى جديدة ضد موكله للمطالبة بقيمة الشيكات ؟ مما يظهر سوء نية المدعية من خلال إقامتها لعدة دعاوى بغية المطالبة لاحقاً بأتعاب محاماه غير مستحقة لها وبدون مسوغ شرعي أو نظامي، وحيث أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضرراً واضحاً وجلياً، وحيث أن الدعوى لا يوجد فيها ما يفيد امتناع موكله عن الوفاء بدليل صرف المدعية لأحد الشيكات أما باقي الشيكات فما حال دون صرفها هو تصفية الشركة كما أسلفنا ومن ثم لا يوجد مماطلة من قبل موكله، كذلك لا علاقه لموكله بما تعاقدت به المدعية مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقها وعليه لا يوجد ما يستدعي تعاقد المدعية مع مكتب المحاماة بالمبلغ المذكور، وطالب بـ: 1 – الحكم برد دعوى المدعي، 2- وقف السير في الدعوى حتى الانتهاء من إجراءات التصفية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/30هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (30,948) ريال تمثل أتعاب الترافع في الدعوى الأصلية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (6998) وتاريخ 1440/05/18هـ بشأن المطالبة بـقيمة الشيكات الثلاثة وقدره (126,320) مائة و ستة و عشرون ألفا و ثلاثمائة و عشرون ريالاً، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ؛ وعن الموضوع: وبما أن جواب وكيل المدعى عليه: دفع بعدم استحقاق المدعية لمطالبتها لأن الشيكات لم توقع من موكله، وأن موكله اقام دعوى بشان طلب تصفية المؤسسة وأن هناك شريك مستتر، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية رقم برقم (4872) وتاريخ 1440/07/18هــ، والحكم القاضي بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا و قدره (126,320) مائة و ستة و عشرون الفا و ثلاثمائة و عشرون ريالاً، وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه ثبوت الحق في ذمته للمدعية؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/348)، وفي الحديث أيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية لرفع تلك الدعوى، وتعيين محامٍ للترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب تلك الدعوى على الوجه المعتاد، وحيث إن الثابت في تلك القضية أن الخصومة بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وأن المدعى عليه ماطل في أدائه، وحيث إن المدعي وكالة طالب بمبلغ (30,948) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة، وحيث إن تقدير مناسبة ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته وبه تقضي، وأما عن طلبه التعويض عن مماطلة المدعى عليه بمبلغ و قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وبذلك يكون ما ذكره وكيل المدعية غير كاف للوصول إلى ركن المسؤولية ومن ثم تحميل المدعى عليه تبعات المسؤولية، مما يتعين على الدائرة رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) (30,948) ثلاثون ألفاً و تسع مئة و ثمانية و أربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث