حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430182284

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432278/1443
رقم الحكم:4430182284
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432278 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430182284 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439432278 لعام 1443هـ المدعي: خالد جمعان بالخير باتيس المدعى عليه: علي احمد محمد الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٨٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٧٤,٤٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (اتعاب محاماة ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(اتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥٤٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 29-10-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (افيد فضيلتكم بانه موكلتي مؤسسة خالد جمعان باتيس سجل تجاري رقم (...) اتفقت مع المدعى عليها /مختبر رانا الطبية بموجب سجل تجاري رقم (...) وفق عقد توريد بتاريخ 10/07/2014م الموافق 1435هـ مرفق مستند (1) والذي نص على ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب وتشغيل والتدريب على جهاز (مني فيداس) وبقيمة اجمالية قدرها (١٥٩,٨٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدرة (٧٤,٤٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدرة (85.450) خمسة وثمانون الف واربعمائة وخمسون الف ريال وقد قامت موكلتي بالالتزام بتوريد المعدة الطبية المتفق عليها وبموجبه حررت المدعية ورقة مطابقة رصيد صادقت عليها المدعى عليها بقيمة المطالبة بمبلغ (85.450) خمسة وثمانون الف واربعمائة وخمسون الف ريال مستند رقم (2) ولم تلتزم المدعى عليها بدفع المبلغ . وعليه ولما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (85.450) خمسة وثمانون الف واربعمائة وخمسون الف ريال واتعاب محاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر الاف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة دفع بعدم صحة الدعوى؛ لعدم صحة العقد حيث لم يوقع أو يختم عليه، وأن الختم المرفق على العقد تم العبث به، وأنه تم إغلاق المختبر بتاريخ 12-04-1438هـ، كما أنه لم يتم تسليم أي شيكات للمدعي حسب ما ورد في العقد في المرفق، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها العقد ومصادقة الرصيد والفواتير المرفقة، وبعرض الختم الذي على العقد على المدعى عليه أصالة قرر أنه هو ختم المؤسسة، وبالاطلاع على ملف القضية لم يتضح وجود المصادقة والفواتير، فطلب المدعي مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة أرفقت بينتها عن طريق البريد الإلكتروني، وتم إرفاقها في ملف القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، مقابل توريد أدوات طبية للمدعى عليه، وبناء على ما أجاب به المدعى عليه من عدم صحة الدعوى، وعدم صحة العقد، وبناء على إقرار المدعى عليه بصحة الختم الموجود على العقد، وبناء على العقد والمصادقة والفواتير المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/علي احمد محمد الشهري، صاحب السجل المدني رقم/(...) ، بأن يدفع للمدعي/ خالد جمعان بالخير باتيس، صاحب السجل المدني رقم/(...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (85,450) خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (8,545) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عمر محمد تركي التركي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430182284 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439432278 لعام 1443ه المدعي: خالد جمعان بالخير باتيس المدعى عليه: علي احمد محمد الشهري الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٨٥.٤٥٠) خمسة وثمانون ألفًا وأربعمئة وخمسون ريال سعودي ، و التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وذلك بناء على ما ترتب على تعاقد الطرفين ، و لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليه/ علي احمد محمد الشهري، صاحب السجل المدني رقم/ (...) ، بأن يدفع للمدعي/ خالد جمعان بالخير باتيس ، صاحب السجل المدني رقم/ (...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (85,450) خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (8,545) ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسة وأربعون ريال ، مقابل أتعاب المحاماة ؛ لما هو مبين بالأسباب فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن البينة المقدمة من المستأنف ضده كخطاب مطابقة غير صحيحة حيث خلت من التوقيع والختم للمطابقة وأن المستأنف ينكرها ، و أن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع الماثل بين الطرفين لكون المستأنف ليس تاجر ، و أن مبلغ المطالبة والمبلغ المنصوص عليه في العقد والمبلغ المحكوم به متناقضة ، وانتهى إلى طلب نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 09 / 03 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه والمرسل منها نسخة عبر ايقونة المحادثة التي جاء فيها أولاً: عدم صحة الورقة التي قدمها المدعي تحت عنوان (خطاب مطابقة) فلا توقيع و لاختم عليها: لما تم ايضاحه في المرفق ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذه الدعوى: لما تم بيانه في المرفق ثالثًا: تناقض الدعوى في مطالبته للمبالغ لما قدمه من إثبات. مبلغ 80 الف في العقد والحكم 85 الف والمطالبة 159 الف وتم إيضاح التناقض في اللائحة المرفقة . رابعاً: إنكار موكلي للعقد والختم والتوقيع الممهورين عليه فالختم الرسمي مؤسسة بينما المرفق للمحكمة مختبر: تم ايضاحه في المرفق خامسًا: مخالفة حكم الدائرة للإثباتات والبينات المقدمة من المدعي: تم ايضاحه في المرفق سادساً: تناقض الدعوى مع ما جاء في البند الثالث من العقد: تم ايضاحه في المرفق سابعاً: مخالفة الدائرة لصريح المادة (18) من نظام المحاماة: تم ايضاحه في المرفق ثامناً: تقادم المدة من الأدلة على بطلان دعواه: تم ايضاحه في المرفق الطلبات بناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوى. ثم سالت الدائرة عن نشاط موكله فأجاب انها مؤسسة طبية وهو مختبر لفحص التحاليل الطبية وأكدت ذلك المدعية وكالة ثم سألت الطرفين عن نظر هذا النزاع من أي محكمة فأجابا بالنفي ثم قرر الطرفان اكتفائهما ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . تشير الدائرة إلى أنه قد تم النطق بالحكم في هذه الدعوى بتاريخ: 09 / 03 / 1444 هـ، من التشكيل التالي: فضيلة القاضي: إبراهيم بن محمد بن عبدالله الفالح رئيساً، وفضيلة القاضي ماجد بن محمد السليمي عضواً، وفضيلة القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي عضواً، ونص منطوقه (.حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم من الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجده الصادر برقم 433766570 وتاريخ 29/11/ 1443 في القضية رقم 439432278 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى)، وصدر به صك برقم: (4430141105) وتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ. ولوجود خطأ في اختيار تصنيف الحكم تسبب في عدم إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية، فقد جرى إصدار هذا الصك لمعالجة الخطأ واختيار التصنيف الصحيح للحكم، وعليه فإن رئيس وأعضاء الدائرة بالتشكيل الحالي هم من سيقومون بتوقيع هذا الصك، ولإثبات ذلك جرى تحريره. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ، ذلك أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، ولما كانت العلاقة بين الطرفين لا تُعد من الأعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعى عليه ليس تاجرًا وأن ما يقوم به من أعمال هي في حقيقتها أعمال مهنية تتقاضى عليها أتعابًا لا أرباح ، وبالتالي لا يتحقق وصف التاجر في المدعى عليها وبما أن موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 1441/8/15هـ التي تنص على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة لانتفاء الوصف التجاري عن المدعى عليها . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم من الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجده الصادر برقم 433766570 وتاريخ 29/11/ 1443 في القضية رقم 439432278 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. العضو الأول إبراهيم محمد عبدالله الفالح العضو الثاني ماجد بن محمد السليمي رئيس الدائرة القضائية محمد موسى محمد الفيفى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث