حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433683342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440386/1443
رقم الحكم:433683342
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440386 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433683342 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439440386 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بيض مائدة وتاريخ ابتداء التعامل 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(7) سبعة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (انه يقوم المشتري بتحويل قيمة مبلغ البضاعة على حساب التاجر ومن ثم يتم تحميل البضاعة وشحنها خلال 7 أيام)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي ، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 13/11/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي طلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (100,000) مائة ألف ريال، قيمة بضاعة اشترتها المدعية للمدعى عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بإلزامها في إعادة قيمة المبيع، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 22/11/1443 هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعى عليه المصادقة على ما جاء في الدعوى والمطالبة، كما أضاف وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، ونظراً لما عليه القضية فإن الدائرة قررت الفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (100,000) مائة ألف ريال، قيمة بضاعة اشترتها المدعية للمدعى عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بإلزامها في إعادة قيمة المبيع، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة ماتدعي به المدعية، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليه / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) حامل الهوية رقم (...) مبلغا قدره مائة الف (100.000) ريال . وصلى الله على نبينا محمد وسلم.