حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471597/1443
رقم الحكم:433924762
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924762 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439471597 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الهواتف المتحركة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" أنه بتاريخ 03/07/1443هـ، الموافق 04/02/2022م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة جوالات وتاريخ ابتداء التعامل 03/07/1443هـ، الموافق 04/02/2022م، بثمن إجمالي قدره (289,600) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ،03/07/1443هـ، الموافق 04/02/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (289,600) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، هذه دعواي". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 25/12/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية حيث سالت الدائرة المدعى وكالة عن صفة المدعى عليه هل هو تاجر؟ أجاب قائلا: بان المدعى عليه تاجر حيث يشتري من موكلتي الأجهزة باستمرار ويبيعها هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يملك المدعى عليه مؤسسة فقال لا أعلم وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: باني لا أملك سجلاً تجارياً ولم اشتري من المدعية شيئا هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كان النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك عملاً بنص المادة (35) من نظام المرافعات التجارية، وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423هـ الخــاص بنقل الأعمال التجــارية التبعية إلى المحاكم التجارية، وحيث إنه وقبل الدخول في نظر موضوع الدعوى يتعين البحث ابتداء في اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في هذه الدعوى وما إذا كانت من المنازعات التجارية التي تدخل في الاختصاص الولائي أو النوعي لها فتبسط الدائرة عليها ولايتها أم لا تدخل فتنحسر عنها الولاية وبالتالي يمتنع على الدائرة نظرها، باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى، ولكونها من أمور النظام العام التي يجب الفصل فيها في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ولو لم يثرها أطراف الدعوى، ومن حيث إنه في بيان ذلك فإن مناط الاختصاص العام للمحاكم التجارية بنظر المنازعات التجارية يتحدد بأن تكون الدعوى بين تاجرين وتتعلق بأعمالهم التجارية وأن تكون في المنازعات المتولدة عن أمور تجارية سواءً كانت أصلية أو تبعية وأكده استقرار قضاء المحاكم التجارية، كما تختص أيضاً بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق نظام الشركات بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ، ونص هذا القرار على نقل اختصاصات هيئة حسم منازعات الشركات التجارية إلى المحاكم التجارية وقد نصت المادة خامسة عشر بأن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، وحيث إنه قد تخلف عن النزاع في هذه القضية هذا الوصف وانتفى أن يكون نزاعاً تجارياً، لكون النزاع بين طرفي الدعوى هو حول مطالبة المدعية للمدعى عليه بسداد مبالغ في ذمة المدعى عليه عن بضاعة، وحيث إن المدعى عليه فرد وليس بتاجر ولا يملك سجلا تجاري ولم تقدم المدعية ما يثبت كون المدعى عليه تاجرا وبالتالي فإن المدعى عليه والحال ما ذُكر لا يعد تاجرا، الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعوى المقامة ضده، وفق الفقرتين (أ، ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.