حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433588900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٩٩١١٣/١٤٤٣
رقم الحكم:433588900
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099113 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433588900 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩١١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها حيث أنه تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليه في عام ١٤٢٩هـ مشافهةً على استخراج ترخيص إصدار وطباعة مجلة (...) من (...) وقد تم الموافقة عليها، وأصدر تصريح رقم (...)،وقد تم إصدار أعداد من هذا المجلة، لكل طرف نسبة شراكة (٥٠%)، لكنه بتاريخ ١٣٤٥/١٠/٠٩هـ تم الاتفاق بيننا على فض الشراكة وبيعها، وبعد حين لسفره خارج المملكة وحتى لا يدخل في أي مسائلة وأخلي مسئوليته تم عمل تسوية مفادها (بيع تصريح المجلة)، لكنه نشر أعداد من المجلة بل ووصل به الأمر إلى إصدار جريدة واستخدامه في(الفيس بوك)، ولم يلتزم باتفاق التسوية، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتوقيف المجلة بحسب اتفاق التسوية لفض الشراكة وبيع المجلة، وقد أصدر أعداد للمجلة بل أصدر جريدة تابعة للمجلة، ويوجد أحكام صادرة ضده من وزارة الإعلام بجدة، ولكم الاستفسار منهم، حيث أنه خالف النظام ،وقد ارتكب أخطاء وهي عدم نظامية المجلة ولذلك لعدم الحصول على فسح إعلامي، وحيث أنه يوجد قرار من وزارة الإعلام بعدم صدور هذه المجلة، لكنه مواصل في إصدارها، وطالب بفسخ ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه بصفة شرعية ونظامية ، ندب خبير لمعرفة حقوقه من قيمة بيع المجلة، وتصفية مستحقاته في الشراكة حتى تاريخه ، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة (١٠%) من المبلغ الملزم به، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية فسخ الشراكة ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ، وملخصها: وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ، فجرى إفهام الأطراف بأن عليهما تبادل المذكرات خلال عشرين يومًا لكل طرف خمسة أيام لتقديم مذكرة أولى تفصيلية مضمنة بجميع المستندات ثم مذكرة أخيرة ختامية ابتداء من المدعى عليه وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة تتضمن "نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لسبق الفصل فيها من قبل الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم٢/٢٢١٠/س لعام ١٤٣٧هـ، مرفقاً لفضيلتكم صورة من الحكم" وقد عقب المدعى عليه بأن الحكم يتعلق بالاختصاص وعليه ولصلاحية القضية للبت فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما وكيل المدعي حصر طلباته في فسخ ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه بصفة شرعية ونظامية ، ندب خبير لمعرفة حقوقه من قيمة بيع المجلة، وتصفية مستحقاته في الشراكة حتى تاريخه ، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة (١٠%) من المبلغ الملزم به ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛وبما أنه ظهر بأنه قد سبق الخلاف بين الطرفين أمام الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم٢/٢٢١٠/س لعام ١٤٣٧هـ وأصدرت حكمها وبما أنه لا يحق للمدعي أن يثير النزاع مرة أخرى أمام نفس الجهة إلا باتباع الطرق النظامية وبما أن ما سلكه المدعي من إقامة دعوى جديدة رغم وجود قضية سابقة لا مستند نظامي له فيه ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث