حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439328032/1443
رقم الحكم:433894254
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439328032 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894254 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439328032 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وتخلص ومعالجة للنفايات الخطرة في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/04/1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ تقديري إجماليه (209,840) مئتان وتسعة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال، والأساس المعتبر فيه هو العمل بالوحدة أي بحسب العمل المشار إليه في الفواتير، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغاً إجمالياً وقدره (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (8,550) ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسون ريالاً. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين أطراف الدعوى 2- مجموعة فواتير مترجمة متضمن مبلغ المطالبة. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها تقر بصحة المطالبة الأصلية في الدعوى وترفض طلب المدعي بأتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/12/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا وقدره (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (8,550) ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن المدعى عليها تقر بصحة المطالبة الأصلية في الدعوى وترفض طلب المدعي بأتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة فإن الإقرار يعتبر من اقوى الأدلة التي يمكن الاستناد اليها في الحكم، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأتها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بأتعاب المحاماة وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) مبلغا قدره (٨٥٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ثمانية الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث