حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433624712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433187/1443
رقم الحكم:433624712
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433187 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433624712 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439433187 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لمنتوجات البلاستيك المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات بلاستيك بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٢٠.٧٥) ثمانون ألفاً وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠,٣٩٦) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/٦هـ، ودفعة قدرها (١٠,٨٢٣) عشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ، ودفعة قدرها (٥٩,٧٤٥.٧٥) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، وذكر أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع ولم يسلم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وكان نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥٩,٧٤٥.٧٥) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب بمديونية مؤسسة المدعى عليه الصادر من المدعية المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٣٠م والمتضمن مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد بمبلغ وقدره (٥٩,٧٤٥.٧٥) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢-كشف حساب بمديونية مؤسسة المدعى عليه الصادر من المدعية والمتضمن مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد بمبلغ وقدره (٥٩,٧٣٢) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً والمذيل بتوقيع طرفي الدعوى وختمهما. ٣-مستند مصادقة على رصيد المحرر على مطبوعات المدعية والمؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن مصادقة المدعى عليه بصحة الرصيد المدين للمدعية بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المبلغ محل الدعوى صحيح ويقر به، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان،وحيث يطلب المدعي وكاله إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن بيع وتوريد موكلته منتجات بلاستيك للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٩,٧٤٥.٧٥) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بصحة المبلغ محل الدعوى. وبما أن المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادر ممن هو مخول بإصداره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (59،745.75) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة لصالح المدعية شركة (...) لمنتوجات البلاستيك المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.