حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433481308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088166/1443
رقم الحكم:433481308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088166 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433481308 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨١٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مجموعه (...) للمقاولات شركة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٥٩٢.٠٨٤ ريال تمثل ثمن تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال عزل مائي وحراري لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها عدة جلسات وفي تاريخ ١٤ / ٠٨ /١٤٤٣هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها كما لم يتبين للدائرة تبلغها من عدمه حيث ورد في خانة تبليغات الجلسة (قيد التبليغ) وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٥٩٢,٠٤٨.٠٨ ريال يمثل المتبقي من تنفيذ أعمال عزل نفذتها موكلتها لصالح المدعى عليها في عدة مشاريع في (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ولم تسدد قيمتها ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما قدمته مع لائحة الدعوى من مطابقات الرصيد وباطلاع الدائرة عليها طلبت منها حصر الدعوى في مشروع واحد وتحديد المطالبة الناتجة عنه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر الدعوى فأحالت إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ المتضمنة حصر الدعوى بمشروع (...) وقيمة الأعمال المنفذة فيه قدرها ٥٢٦,١٤٩.٨٧ ريال، لم يتم سدادها من المدعى عليها ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى المطابقة المقدمة بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ المختومة بختم (...) وبسؤالها عن مجموعة (...) ذكرت بأنها فرع عن الشركة المدعى عليها وقدمت لذلك المستخرج من السجل التجاري لشركة (...) يتضمن أن المركز الرئيسي هي الشركة المدعى عليها بسجل رقم تجاري رقم (...) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٢٦,١٤٩.٨٧ ريال قيمة أعمال مقاولة عبارة عن عزل مائي وحراري لصالح المدعى عليها في مشروع الخرج، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٩٦٧٥٧٩٧، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها قدمت نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨هـ المعتمد من مجموعه (...) للتجاره فرع مجموعه (...) ذات السجل رقم (...) كما قدمت خطاب المصادقة الصادر عن موكلتها بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ المذيل بختم بذات الختم، وحيث إن مجموعه (...) للتجاره هي فرع عن شركة مجموعه (...) للمقاولات شركة ذات شخص واحد- المدعى عليها- ومديرها واحد وهو: (...)، وحيث إن الفرع تابع للأصل حسب المرصود في مستخرج السجل التجاري المرفق، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجموعه (...) للمقاولات شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٥٢٦,١٤٩.٨٧ خمسمائة وسته وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالا وسبعة وثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث