حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433861599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439509510/1443
رقم الحكم:433861599
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509510 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433861599 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٥١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير عمالة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١١/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (٢١٠٠٠٨٣٠OP) وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٧م على مطبوعات فرع شركة (...) المحدودة، بين أطراف الدعوى، ممهور بختم المدعى عليها. ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م على مطبوعات مؤسسة (...) السعودية للمقاولات العامة المتضمنة (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريالات الممهورة بختم المدعى عليها. ٣- عدد (٤) من الفواتير بعدة تواريخ على مطبوعات مؤسسة (...) السعودية للمقاولات العامة المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٢٨٥,٤٧٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في القضية والتي تتمثل في أمر شراء و فواتير ومطابقة حسابات موقع من الشركة المدعى عليها، واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر شراء على مطبوعات فرع شركة (...) الدولية المحدودة ممهور بختم المدعى عليها، وقدم مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م على مطبوعات مؤسسة (...) السعودية للمقاولات العامة المتضمنة مبلغاً قدره (٢٣٩,٧٠٦) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن هذه المصادقة إقرار من المدعى عليها على نفسها بأن المدعية دائنة لها بهذا المبلغ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وعليه ترى الدائرة ما سبق بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة ((...) السعودية للمقاولات العامة) سجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٩,٧٠٦) ريال مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث