حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433512319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198432/1443
رقم الحكم:433512319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198432 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433512319 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439198432 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم إبرام عقد مضاربة بين المدعي والمدعى عليه على أن يكون المدعي هو رب المال والمدعى عليه المضارب برأس المال في نشاطه التجاري المسجل في سجله التجاري تجارة البيع بالجملة والتجزئة بموجب العقد المؤرخ في 05/25/ 2017م وتنتهي مدة المضاربة حسب العقد بتاريخ 2017/09/15م، أثناء التعاقد قام المدعي بزيادة رأس المال ليصبح رأس المال بمبلغ قدره (798,000) سبعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، استلمها المدعى عليه عبر حسابه البنكي بعد انتهاء فترة التعاقد تم الاجتماع بين الطرفين وأقر المدعى عليه بأن للمدعي أرباح بمبلغ (137,000) مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال أي ما يعادل (17%) من رأس المال واتفقا طرفي الدعوى بإبرام اتفاق جديد مؤرخ في 2017/08/20م على أن تضاف الأرباح على رأس المال ليصبح رأس المال مبلغاً قدره (935,000) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال حسب ما هو منصوص في العقد بعد انتهاء فترة التعاقد الأخير في تاريخ 2018/01/30م لم يلتزم المدعى عليه بإعادة رأس مال المضاربة بالإضافة للأرباح إن وجدت. وطالب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (935,000) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد (شراكة /مضاربة) بتاريخ 1438/12/01هـ مذيل بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/18هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ طلب مهلة لتقديم ما لديه، وعليه جرى إفهامه بتقديم مذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام يحصر فيها جميع ما لديه من بينات مع توضيح نوع كل مستند، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان المطالبة تتلعق بشركة مضاربة بين الطرفين وهي من ضمن ما تختص به الدائرة استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (935,000) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي قد سلّم المدعى عليه المبلغ المدعى به؛ وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، والصادر على مطبوعات المدعى عليه، والمذيل بختمه، والذي تضمن في البند الرابع منه استلام المدعى عليه رأس المال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، وحيث أن المدعى عليه تخلف عن الحضور ولم يقدم العذر على تخلفه رغم تبلغه، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليه، فيجب عليه والأمر كذلك أن يحضر ويقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله جلسات المرافعة مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد، مما تنتهي معد الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (935,000) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.