حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433740050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409227/1443
رقم الحكم:433740050
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409227 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433740050 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439409227 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كرتون بثمن إجمالي قدره (3،577،090) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ.إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3،577،090) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة وسبعون ألف;وتسعون ريالاً; وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة على صحة رصيد بتاريخ 2022/01/31م على مطبوعات مصنع (...) للكرتون مذيلةً بختم المدعى عليها، 2- عدد (6) فواتير على مطبوعات مصنع (...) للكرتون، 3- عدد (4) أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/28هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة / (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها في البرنامج; وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية والمتضمنة: المطالبة بالمتبقي من قيمة توريد (كرتون) للمدعى عليها على فترات متتالية، ويحصر مطالبته في المبلغ المصادق عليه من المدعى عليها وقدره (3،499،778) ثلاثة ملايين واربعمائة وتسعه وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وأن قيمة المصادقة لكامل التعامل السابق بين الطرفين حتى تاريخ المصادقة، ويحتفظ بحقه في المطالبة بالفواتير الصادرة بعد تاريخ المصادقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع المشار إليها بعاليه، ولكون النزاع محل هذه الدعوى على قيمة توريد مواد بين تاجرين، مما يكون من الأعمال التجارية الذي تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3،499،778) ثلاثة ملايين واربعمائة وتسعه وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعي بالمطالبة بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي مصادقة على صحة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مجموعه (...) الصناعيه، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، إقامة رقم: (...) صاحب فرع مؤسسة مصنع (...) للكرتون، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3.499.778) ثلاثة ملايين واربعمائة وتسعه وتسعون الف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث