حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439492093/1443
رقم الحكم:433924769
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924769 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٠٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: أنه بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة ثقيلة من نوع بلدوزر D٨R عدد٣ لمدة (٢) شهرين ميلاديين، بثمن إجمالي قدره (٦٦،٥٥٨.١٢) ستة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي واثنا عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم مئتان وخمسون قيمتها (٦،٢١٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ،١٦/٠٨/١٤٤٣هـ، والدفعة رقم مئتان وخمسة وسبعون قيمتها (٦٠،٣٤٨.٤٧) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٦٠،٣٤٨.٤٧) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م حتى٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م. لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠،٣٤٨) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ، الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، إلى٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م، هذه دعواي. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) (هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى واوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد إيجار بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٦٠،٣٤٨) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال وأتعاب المحاماة وقدرها (٦٠٣٤) ستة آلاف وأربعة وثلاثين ريال، وهي تمثل المتبقي من قيمة إيجار معدة ثقيلة من نوع بلدوزر D٨R عدد٣ لمدة (٢)شهرين ميلاديين، وذلك وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣هـ، لأوامر الشراء، وكشف حساب ومجموعة الفواتير المقدمة من المدعية المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة قدرها (٦٠،٣٤٨) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن ختمت على الفواتير المقدمة وأمر الشراء المقدم من قبلها، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحة الفواتير المقدمة فلم تقدم مذكرة دفاع عنها قبل ميعاد الجلسة وحيث تضمنت المادة (٩) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (١٠) على أنه: ١ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه،وعن أتعاب المحاماة ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٠٣٤) ستة آلاف وأربعة وثلاثين ريال وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف في إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به مناسبة وهو ما جرت عليه أغلب الأحكام التجارية استنادا للعرف السائد في عقود المحاماة وهو يتناسب لما بذله المدعي وكالة من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وعليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠،٣٤٨) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال واتعاب محاماة مبلغ قدره (٦٠٣٤) ستة آلاف وأربعة وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث