حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433905413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036346/1443
رقم الحكم:433905413
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036346 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433905413 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439036346 لعام 1443هـ المدعي: شركـة ديتكـون السـعودية ديتاســاد المحـدودة المدعى عليه: شركة بن قريعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على قيام المدعية بأعمال الفيسات للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٦٩٦,٧٣٣) ست مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩٦,٧٣٣) ست مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال بالإضافة الى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (104,509.95) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمس وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة رقم 1/10763 بتاريخ 13/06/2018م بمبلغ قدره (239,400) مئتان وتسعة وثلاثون الف واربع مئة ريال موقعة من قبل المدعى عليها. 2- فاتورة رقم 10763 بتاريخ 13/06/2018 بمبلغ قدره (229,333) مئتان وتسعة وعشرون الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال موقعة من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/05‏/1443هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته وبيناته في ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة طلب مهلة لتقديم مذكرة خلال أسبوع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏03‏/08‏/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الجوابية بينهما وإرفاقها عن طريق النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/09‏/1443هـ وملخصها: ذكر وكيل المدعى عليها بأن رد موكلته يتضمن ما يلي: أن ما ذكره وكيل المدعية في البند (اولاً وثانياً) بأن المدعى عليها تناقضت في الإجابة على الدعوى غير صحيح، فالمدعية في دعواها ذكرت بأن هناك عقد محدد المدة بسنة بين الطرفين وهذا غير صحيح فالمدعية قدمت الخدمة بناءً على عرض تجاري وتقني غير معتمد أو مختوم من موكلته، وبسبب سوء الخدمة المقدمة من المدعية قررت موكلته مخاطبتها بتاريخ 01/03/2018م بإيقاف الخدمة اعتبارا من تاريخ 28/02/2018م، وأما ما ذكره وكيل المدعية بإن إقرار المدعى عليها بجزء من المطالبة يُعد إقرارا بصحة التوقيع على العرض التجاري، هذا تفسير غريب من وكيل المدعية فلا علاقة بين أن تلتزم المدعى عليها بفترة معينة من التعاقد بناءً على عقد أو أمر شراء وبين تقديم خدمة بلا عقد أو أمر شراء، فموكلته في الحالة الثانية يحق لها أن تطلب إيقاف الخدمة في أي وقت بناءً على سبب معين، وحيث أن المدعية قد قدمت خدمة سيئة لموكلته فيحق لها طلب إيقافها، وأما ذكره وكيل المدعية في البند (ثالثاً) فقد كرر فيه ما ذكره في البند (اولاً وثانياً) بتفسير جواب موكلته على الدعوى بفهم غير صحيح، فموكلته غير ملزمة بفترة معين من التعاقد لعدم وجود عقد أو امر شراء، فالمدعية تستحق مبلغ قدره (229،333) مائتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال فقط، فعقب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ حضر المدعي وكالة امين محمد عبدالله الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422628235) كما حضر لحضوره وكيل المدعى إبراهيم علي بن أبكر سهلي هوية رقم (...) عليها بموجب الوكالة رقم (412259945)، وبعد دراسة القضية افهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير مستندات موكلته على المبلغ الزائد عما اقر به وكيل المدعى عليها في المذكرة الماضية، كما أفهمته بتقديم مستنداته على الطلب الثاني لموكلته، وان يكون التقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز خلال خمسة أيام من هذه الجلسة ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليها قبل الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 18 / 12 / 1443هـ أرفق وكيل المدعية ما طلب منه في الجلسة السابقة فأرفق مذكرته والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (388933) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال بالإضافة الى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (58339.95) ثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هللة وأن بينته في المرفق رقم 1 وتضمنت كذلك مرفق وهو عبارة عن فاتورة برقم 10763 وتاريخ 6 / 3 / 2022 م وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 / 12 / 1443 هـ قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي قد حصر طلبه في آخر مذكرة قدمها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (388933) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال بالإضافة الى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (58339.95) ثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هللة، وحيث أن المدعى عليها قد اقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (229,333) مائتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ، أما ما زاد عن ذلك من طلبات فإن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذه المبالغ وغاية ما قدمه عندما طلبت الدائرة منه البينة فاتورة برقم 10763 وتاريخ 6 / 3 / 2022 م مجموع ما فيها مبلغا وقدره (229،333) مائتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وهو ذات المبلغ الذي أقرّت به المدعى عليها ولم تتقدم ببينة على ما زاد عن هذا المبلغ الذي تناوله الإقرار مما تكون معه المدعية حينها عاجزة عن الإثبات وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي فكذلك لم تقدّم المدعية ما يثبت تجشّمها الأتعاب في سبيل إقامة هذه الدعوى والحكم بالأتعاب إنما يتقرر لمن يلجئه خصمه لتكبّد الخسائر في سبيل الحصول على حقه والمدعية لم تقدم البينة على هذه الخسائر التي تناولها طلبها الثاني في مذكرتها الأخيرة، ولقول النبي ﷺ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم وجود بينة للمدعية على ما تدعيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ولما تقدم كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بن قريعة المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (229،333) مائتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال للمدعية شركـة ديتكــون السـعودية ديتاســـاد المحـدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث