حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433353040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092386/1443
رقم الحكم:433353040
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092386 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433353040 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439092386 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للحديد المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (983.339) ريال، قيمة بيع مواد حديد ونجارة وبناء للمدعى عليه بتاريخ 2009/6/30م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/8/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها قد تضمنت ختماً منسوباً لمؤسسة المدعى عليه وهي تختلف في اسمها عما ذكر بالمستخرج المرفق فأفاد وكيل المدعية بأنه قد تغير اسمها بنفس الرقم وأن المالك واحد فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة الظاهر ختمها على المطابقة وما يثبت سداد المدعى عليه لجزء من قيمة المطابقة وإن كان توجد اتفاقية فإن عليه تقديمها خلال (10) أيام عن طريق الطلبات فاستعد لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية واكتفى بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2009/6/30م، كما قدم مطابقة رصيد محررة من المدعية بتاريخ 2011/12/31م بمبلغ قدره (1.285.128) ريال وممهورة بالمطابقة بختم مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه بموجب الإفادة الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة تغيير اسم المؤسسة المشار إليها إلى مؤسسة (...) للتجارة والعائدة للمدعى عليه بموجب المستخرج المرفق. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (983.339) ريال، وبالله التوفيق.