حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433387666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392295/1443
رقم الحكم:433387666
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392295 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433387666 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٢٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (انشاء صاله رياضية خاصة بالرجال)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦,٣٧٠,٠٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي ، ونشاط الشراكة انشاء صاله رياضية خاصة بالرجال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والحوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم استلام الأرباح) استنادًا على (العقد والحوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلومه). ٢-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٧.٢٨% من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم استلام الأرباح وعدم التجاوب مع الشريك استنادا على العقد والحوالة.."، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعي السؤال التالي: هل (...) وكيلة عن بقية الورثة أم لا؟ فأجاب بأنه لا يعلم وأنه قيد الدعوى عليها وعلى بقية الورثة. ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, و وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى", وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (التاسعة والستون) على أنه: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة."، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب تقديم الإخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك أن المدعي أخطر المدعى عليها (...)، ذلك أن هذا الإخطار لا يكفي عن بقية المدعى عليهم، ما دام أنها ليست وكيلة عنهم، فهذا الإخطار كافٍ بحقها فقط، أما بقية المدعى عليهم فلم يقم المدعي بإخطارهم، كما أن المدعي وكالة لم يرفق محضر المصالحة حتى تقوم مقام الإخطار. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.