حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433568115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439324975/1443
رقم الحكم:433568115
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439324975 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433568115 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٤٩٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ - ٢٠٢١/١٢/٠٢م) أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه ببيع وشراء في الخضار والفواكه، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولا بدفع للمدعي شيئاً لا من رأس المال ولا الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مضاربة بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ - ٢٠٢١/١٢/٠٢م)، ممهور بتوقيع الطرفين، ٢- سند قبض يفيد استلام المدعى عليه لقيمة رأس المال واقراره بذلك، والتوقيع عليه، ٣- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (٤٣٠٨٠٤١٩٢٣-٠) المؤرخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٣٣/١١/١٥هـ وملخصها فيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، كما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعواه المتمثل بعقد المضاربة مع سند قبض المشتمل على إقرار كتابي من المدعى عليه، حيث إن الإقرار يعتبر حجة قاصرة على صاحبه. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.