حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433346242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194533/1443
رقم الحكم:433346242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194533 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433346242 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439194533 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق موكله مع الشركة المدعى عليها: (...) التجارية ومقرها الرئيس (...)، على توريد جميع الفاكهة بحكم أنها متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها سواء خارج المملكة أو داخلها، ولرغبة الطرفين في الشراكة وحيث تم الاتفاق على تسليم الشركة المدعى عليها مبلغ وقدرة (50,000) خمسون ألف ريالاً، كرأس مال على أن تكون مدة الاتفاق (4) شهور ميلادية تبدأ بتاريخ العقد: 2020/06/29م، وتنتهي: 2020/10/30م، وعلى أن يكون نهاية المدة استلم رأس مالي بالإضافة الى نسبة الأرباح العائدة من تشغيلها في التجارة وقدرها 40% وانتهت مدة الاتفاق ولم تسلم الشركة المدعى عليها موكله رأس ماله ولا نسب أرباحه، رغم مطالبته بإعادة رأس المال ونسبة الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/06/29م مذيلةً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/24هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب: بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً، كما طالب بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً، بموجب العقد المبرم بينهما في 2020/06/29م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعى عليها مبلغ (50,000) خمسون ألف ريالاً من المدعي، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/12هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهة المدعى عليها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي ما يستحقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (50.000) ريال لقاء رأس المال. 2- إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1.250) ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث