حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433765804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094170/1443
رقم الحكم:433765804
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094170 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433765804 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439094170 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2006/10/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) عشرون سيارة من نوع (...)، موديل (2006)، بثمن إجمالي قدره (1,368,960) مليون وثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يكون السداد على أقساط شهرية عددها (24) قسط بمقدار (57,040) سبعة وخمسون ألفًا وأربعون ريالاً لكل قسط منهم، على أن يبدأ سداد الأقساط من تاريخ 2006/12/01م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ (704,720) سبع مئة وأربعة ألفًا وسبع مئة وعشرون ريالاً، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (664,240) ست مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (664,240) ست مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ 2006/10/11م بين أطراف الدعوى مذيلةً بختمهم، 2- عدد (4) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/28هـ وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ثم ذكر الحاضر عن المدعية ان المدعى عليها أرسلت خطاباً إلى موكلته تضمن: الإقرار بكامل المستحقات ثم ذكر ممثل المدعية بأنه تم التسوية مع المدعى عليه على تقسيط مبلغ المطالبة وطلب الحكم في هذه الدعوى بانتهاء الخصومة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره: 664.240ريال باقي أجرة سيارات، وحيث أقر وكيل المدعية بأن موكلته اتفقت اتفاقا منهيا للخصومة مع المدعى عليه، وحيث تحققت الدائرة من وكالة الحاضر عن المدعية، وحيث أن ممثل المدعية طلب الحكم بانتهاء الخصومة، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى وذلك لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.