حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433368605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433368605

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215967 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433368605 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٩٦٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٩٦٥) ريال، قيمة بيع زيوت وشحوم للمحركات هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، كما قدم مطابقة رصيد محررة من المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١م بمبلغ قدره (١٣.٩٦٥) ريال وممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم مجموعة من الفواتير المحررة في عام ٢٠١٨م. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣.٩٦٥) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث