حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433606040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473471/1443
رقم الحكم:433606040
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473471 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433606040 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٤٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م،على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال،إضافةً إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٠٨/١١/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لصالح (...) . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم المرئية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها:حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ،وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة . الأسباب: قد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها للمضاربة به في مجال الفواكه وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في أن الشراكة تعرضت لخسارة وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة ، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، كما قدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد في جوابها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع هذه الدعوى للحصول على حقها، ولما هو مقرر من رفع الضرر وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها، لذا ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ومبلغًا وقدره تسعة الاف أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.